وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لو الجاني مكلفا ) فلو صبيا أو مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط .
قوله ( لعدم قتله ) أي مباشرة وإنما ألحق بالمباشر في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث على الأصل .
كفاية .
والله أعلم .
$ فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه $ قوله ( محقون الدم ) الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه إذا منعه أن يسفك .
واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل فكن أسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم على التأبيد ولا يقتص من قاتله هناك لأن كمال الحقن بالعصمة المقومة والمؤثمة وبالإسلام حصلت المؤتمة دون المقومة لأنها تحصل بدار الإسلام .
أفاده في الكفاية .
قوله ( بالنظر لقاتله ) أي لامطلقا فإنه لو قتل القاتل عمدا أجنبي عن المقتول يقتص من الأجنبي للقاتل إن قتله الأجنبي عمدا .
قال الواني والظاهر أن هذا أعم من أن يكون قبل الحكم أو بعده لاحتمال عفو الأولياء بعد الحكم ا ه ط .
قوله ( على التأبيد ) احترز به عن المستأمن .
ولا يشكل على هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لأن القصاص واجب في الأصل لكن انقلب مالا بشبهة الأبوة وذلك عارض والكلام في الأصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا فإنه لا يجب القود كما يأتي لأن القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف ا ه .
ط عن المكي ملخصا .
قوله ( لما تقرر الخ ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين .
قوله ( انقلب دية ) أي ولا قصاص عليه استحسانا .
ولو جن بعد الدفع له قتله لأن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية .
قوله ( من يجن ) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط .
ومن مبتدأ وقتل الأول مبني للفاعل حال أو شرط لأداة شرط محذوفة وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله .
قوله ( فإن جن بعده ) أي بعد ما قتل في إفاقته والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنونه قبل القضاء والدفع أخذا مما قبله .
فليتأمل .
قوله ( إن مطبقا ) بأن كان شهرا أو سنة على اختلافهم فيه .
ولوالجية .
قوله ( سقط ) أي القصاص .
قوله ( وإن غير مطبق قتل ) يعني بعد الإفاقة كما في الوالجية وغيرها .
قوله ( وقال أبو جعفر يقتل ) وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته على الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لأن القصاص من جهة الآدمية وهو فيها أجنبي عن المولى .
سائحاني .
قوله ( لا قود فيه ) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي .
وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق