وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القصاص لأن الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الإمام وعندهما على حكم ملك الله تعالى ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا ه .
أقول قال في وقف البحر ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ويشتري بها المتولى عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا ه .
قوله ( قتل ختنه ) الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته .
مغرب .
والمراد هنا الثاني .
قوله ( سقط القود ) لأنها ورثت قصاصا على أبيها ا ه ح .
أقول بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه على أبيه .
قوله ( أو أعم كقوله اقتلني ) هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها أو أمر بدل قوله أو أعم وهو أولى وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح .
قوله ( كما سيجيء ) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا .
قوله ( خلافا للشافعي ) فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ( أن النفس ) بفتح الهمزة لأنه معمول لقوله تعالى ! < وكتبنا عليهم فيها > ! المائدة 45 .
قوله ( على أنه تخصيص بالذكر الخ ) الاقتصار في الآية على الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالى ! < أن النفس بالنفس > ! المائدة 45 لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالى ! < والأنثى بالأنثى > ! .
ولم يمنع قتل الذكر بالأنثى .
قال الزيلعي وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على جريان القصاص بين الحرة والأمة .
قوله ( قيل ولا الحر بالعبد ) صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا ه ح يعني أنه قيل في الإيراد على الشافعي لو دل قوله تعالى ! < الحر بالحر والعبد بالعبد > ! البقرة 178 على أن الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب أن لا يقتل به بدلالة الأولى لأنه دونه كما دلت حرمة التأفيف على حرمة الضرب وأصل الإيراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال .
قوله ( ولأبي الفتح الخ ) ساقط من بعض النسخ .
قوله ( خذوا بدمي الخ ) لا يخفى ما فيه من عدم صدق المحبة .
قوله ( ولا تقتلوه الخ ) فيه منافاة لما قبله فإن الأخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح أن يحمل على الدية لأن العبد لا تحب ديته على مولاه ط .
قوله ( ولم أر حرا قط يقتل بالعبد ) وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد .
قوله ( ليعلم الخ ) فيه أن الحر لا يقتل بعبد نفسه فإن أراد عبد غيره لا يناسبه قوله وإن كنت عبده ا ه ح .