وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لا يوجب فسادا ولا سهوا ) أي بخلاف ترك الفرض فإنه يوجب الفساد وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو قوله ( لو عامدا غير مستخف ) فلو غير عامد فلا إساءة أيضا بل تندب إعادة الصلاة كما قدمناه في أول بحث الواجبات ولو مستخفا كفر لما في النهر عن البزازية لو لم ير السنة حقا كفر لأنه استخفاف ا ه .
ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء الدين فإذا أنكر ذلك ولم يرها شيئا ثابتا ومعتبرا في الدين يكون قد استخف بها واستهانها وذلك كفر .
تأمل .
$ مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة قوله ( وقالوا الخ ) نص $ على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب الأصول .
لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة وهو المناسب هنا لقول التحرير وتاركها يستوجب إساءة أي التضليل واللوم .
وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا ه وعن هذا في البحر إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح .
ولا شك أن الإثم بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب ا ه ملخصا .
وظاهره حصول الإثم بالترك مرة ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار وكذا ما يأتي قريبا عن الخلاصة وكذا ما مر في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم وإلا لا وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال وأبو يوسف بالتأديب ا ه .
فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقا بين كلامهم .
قوله ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر كما سيأتي وقد عد منها الشرنبلالي في مقدمته نور الإيضاح إحدى وخمسين .
قوله ( ثلاثة وعشرون ) أنث لفظ العدد لحذف المعدود ح .
قوله ( للتحريمة ) أي قبلها وقيل معها كما سيذكره الشارح في الفصل الآتي .
قوله ( في الخلاصة الخ ) حكي في الخلاصة أولا خلافا وقيل يأثم وقيل لا ثم قال والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا ا ه .
وجزم به في الفيض وكذا في المنية .
قال شارحها يأثم لا لنفس الترك بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب عليها النبي مدة عمره وهذا مطرد في جميع السنن المؤكدة ا ه .
والتعليل المذكور مأخوذ من الفتح ورده في البحر بقوله بعد ما قدمناه عنه .
فالحاصل أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناء على أنه من سنن الهدى فهو سنة مؤكدة والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ .
قلت لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الإثم بتركه مرة واحدة بلا عذر فيتعين تقييد الترك بالاعتياد والإصرار توفيقا بين كلامهم كما قدمناه فإن الظاهر أن الحامل على الإصرار على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم المبالاة لا بمعنى الاستهانة والاحتقار وإلا كان كفرا كما مر خلافا لما فهمه في النهر فتدبر .
قوله ( أي تركها بحالها ) قال في الحلية ظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج الأصابع هو غلط بل أراد به النشر