وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان ضامنا لما عطب به وإن لم يملك تفريغ الطريق عنه بهلاف مسألة الحائط فإن البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني .
عناية .
قوله ( يؤيده ) أي يؤيد أن الجناية باقية في الجناح دون الحائط .
قوله ( قبل أن يهي ) يقال وهي الحائط يهي وهيا إذا ضعف وهم بالسقوط صحاح .
قوله ( لا في الصحيح ) أي لا يصح الإشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما أصابه كما لو كانا حائطين حقيقة .
قوله ( على من بناه ) أي إن كان حيا وتقدم أن القيم كالواقف فالإشهاد عليه عند عدمه .
تأمل .
قوله ( والدية على عاقلة من بناه ) وأما جنايات الأموال فليست على العاقلة فالظاهر أنها في مال الباني والواقف فيحرر ط .
وقدمنا عن الرملي أنه لا يؤخذ من مال الوقف لأنه لا ذمة له .
قوله ( على عاقلة الواقف ) أي تجب الدية فيه عليهم .
قوله ( على عاقلة مولاه ) وأما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا أيضا حكم المكاتب .
قوله ( قال ولي القتيل الخ ) المسألة بتمامها في المنح .
قوله ( لأنه تمليك ) أي وهو لا تصح إضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من أن القصاص لا يجري فيه التمليك .
تأمل .
قوله ( دل عليه الخ ) أي على أن العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه الدلالة لأن غاية ما أفاد أن الأمة صارت ملكه فلا يدل على أنه تمليك لا تصح إضافته على أن كونها صارت ملكه له مشكل .
وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت أمة رجلا عمدا فزنى بها الولي عمدا لم يحد وإن لم يدع الشبهة لأن من العلماء من قال للولي ورية تملكها من غير رضا مولاها إن شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه .
فقد جعل علة الدرء أن له ولاية تملكها على قول البعض لا أنها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين ا ه ملخصا .
قوله ( جارية ) بدل من مسألة الأصل وقوله قبل أن يقتص تصريح بمعلوم ط .
والله تعالى أعلم .
$ باب جناية البهيمة والجناية عليها $ ذكره عقيب جناية الإ عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية إليها المشاكلة الجناية عليها .
قوله ( الأصل ) أي في مسائل هذا الباب وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن إذا كان