وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتريين أرباعا بطريق المنازعة لأن العين الواحدة تضيق عن الحقين على وجه الكمال وإذا ثبت هذا فقالا في هذه المسألة ثلاثة أرباع العبد المدفوع لولي الخطأ وربعه للساكت من ولي العمد لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة فإذا عفا أحدهما بطل حقه وفرغ النصف فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآخر واستوت فيه منازعة ولي الخطأ والساكت فنصف بينهم ولأبي حنيفة أن أصل حقهما ليس في عين العبد بل في الأرش الذي هو بدل المتلف والقسمة في غي العين بطريق العول وهذا لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق العافي في خمسة فيضرب كل منهما بحصة كمن عليه ألفان لرجل وألف لآخر ومات عن ألف فهو بين الرجلين أثلاثا بخلاف بيع الفضولي لأن الملك يثبت للمشتري ابتداء .
عناية ملخصا .
قوله ( فإن قتل عبدهما قريبهما ) أي قتل عبد لرجلين قريبا لهما .
قوله ( وقالا يدفع الخ ) لأن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع وما أصاب ملك نفسه سقط .
كفاية .
قوله ( ووجهه ) أي وجه الإمام أي وجه قوله قال في الكفاية له أن القصاص وجاب لكل منهما في النصف من غير تعيين فإذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه واحتمل السقوط من كل وجه بأن يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتمل التنصيف بأن يعتبر متعلقا بهما شائعا فلا يجب المال بالشك .
قوله ( فلا تخلفه الورثة فيه ) الواجب إسقاطه لأن المنقول ليس مولى للقاتل .
نعم يظهر هذا في مسألة أخرى ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمهما حكم هذه المسألة وهي ما لو قتل عبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما بطل كله خلافا لأبي يوسف لأن الدية حق المقتول ثم الورثة تخلفه والمولى لا يجب له على عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه ا ه .
والذي أوقع الشارح صاحب الدرر .
والله سبحانه أعلم .
$ فصل في الجناية على العبد $ قوله ( فإن بلغت هي ) أي قيمته .
قوله ( بأثر ابن مسعود ) وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم هذا كالمروي عن النبي لأن المقادير لا تعرف بالقياس وإنما طريق معرفتخا السماع من صاحب الوحي .
كفاية .
قوله ( وعنه ) أي عن أبي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس والأول ظاهر الرواية .
إتقاني .
قوله ( من الأمة ) أي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فإنه سهو .
در منتقى .
قوله ( ويكون حينئذ على العاقلة الخ ) أي يكون ما ذكر من دية العبد والأمة أي دية النفس لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد كما سيأتي آخر المعاقل .
قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال تجب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية وعلى عاقلته في أخرى وفي الجوهرة .
وقال أبو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا .
قلنا هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جنى عليه لأن ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة لأن المولى