وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فرع $ جرحه رجل وقتله آخر جازت للجارح لأنه ليس بقاتل .
ولولوالجية .
قوله ( لا تسببا ) كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه لأنه غير قاتل حقيقة .
قوله ( كما مر ) أي في كتاب الجنايات .
قوله ( إلا بإجازة ورثته ) الاستثناء متعلق بالمسألتين .
قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز بإجازة الورثة عندهما وقال أبو يوسف لا تجوز والخلاف في غير قتله عمدا بعد الوصية فإنها تكون ملغاة بالاتفاق .
شرنبلالية .
قوله ( وسنحققه ) أي قريبا .
قوله ( وإجازة المريض كابتداء وصية ) فإذا كان وارث الموصي مريضا فأجاز الوصية هو بالغ عاقل إن برىء صحت إجازته وإن مات من ذلك المرض فإن كان الموصى له وارثه لا تجوز إجازته إلا أن تجيزه ورثة المريض بعد موته وإن كان أجنبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث .
منح .
قوله ( جاز على المجيز الخ ) بأن يقدر في حق المجيز كأن كلهم أجازوا وفي حق غيره كأن كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي .
قوله ( أو يكون ) بالنصب عطفا على قوله بإجازة ورثته لأنه في تأويل أن يجيز .
قوله ( لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ) ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر إذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالأجازة كالميراث .
نعم هو ظاهر على قول أبي يوسف بأنها لا تجوز للقاتل وءن أجازها الورثة وعللوا له بأن جنايته باقي والامتناع لأجلها عقوبة له وأما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتى لا يشاركهم في مال من سعى في قتله وهذا ينعدم بإجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ .
كذا في الكفاية وغيرها .
قوله ( أي سوى الموصى له ) تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل أو الوارث بدل من الموصى له .
قوله ( حتى لو أوصى الخ ) تفريع على قوله أو الوارث .
وفي القهستاني ولو أوصى لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين .
قوله ( فلها ربعهما ) لأن الإرث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين .
قوله ( فله الثلث ) وهو نصف الباقي .
$ فرع $ ترك امرأة وأوصى لها بالنصف ولأجنبي بالنصف يعطي الثلث وللمرأة ربع الباقي إرثا والباقي يقسم بينهما على قدر حقوقهما .
تاترخانية .
وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت أوصت لأجنبي بالنصف فللموصى له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا ه .
ولو أوصى لكل منهما بالكل فقد أوضحه في الجوهرة .
قوله ( إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) لكنه تراعى فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة لو أوصى بأن يكفن بألف دينار يكفن بكفن وسط ولو أوصى بأن يكفن في ثوبين لا يراعى شرائط الوصية لو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو ستة أثواب يراعي شرائطه ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد