وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدىء بالأول فالأول حتى يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدىء بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه .
قال هشام إلى هنا قولهم جميعا .
وتمامه في غاية البيان .
قوله ( قال الزيلعي الخ ) أقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وإن تساوت في القوة الخ لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها وهما على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ .
ومثله في النهاية .
أقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا أحدهما على الآخر وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما وأن الثاني منهما ضعيف .
فتدبر .
ولم أر من أوضح هذا المحل فتأمل ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان وقال بعضهم إن كفارة القتل تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الإسلام فيها ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالى والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من الرواية لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي وقد مر نص الكرخي على ذلك والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في شيء من الكفارات إ ه .
وأراد بالبعض صاحب النهاية .
أقول وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر لأن الكفارات واجبة كما مر لكن الإتقاني نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه على قول الطحاوي وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر فتدبر .
قوله ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ) تقدم وجه ترتيبها .
قوله ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالإجماع وبأخبار مستفيضة على كفارة الإفطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر لأنها بإيجاب الله تعالى فتقدم على ما يجب بإيجاب العبد والنذر على الأضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه .
قوله ( وقدم العشر ) لعله لاشتماله على حق الله تعالى والعباد بخلاف الخراج فإنه قصر على الثاني ط .
قوله ( إن حج النفل أفضل من الصدقة ) يشير إلى تقديمه عليها وإن أخره الموصي لكن في العناية والنهاية أن ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع وعتق نسمة غير معينة وصدقة على الفقراء وهو ظاهر الرواية .
وروى الحسن عن أصحابنا أنه يبدأ بالأفضل فالأفضل يبدأ بالصدقة ثم الحج ثم العتق ا ه .
وقوله يبدأ بالصدقة ثم الحج مبني على ما كان يقوله الإمام أولا ولما شاهد مشقة الحج رجع فإن حج بمقدار ما يريد إنفاقه كان أفضل .
قوله ( أحج عنه ) بالبناء للمفعول .
قوله ( راكبا ) لأنه لا يلم أن يحج ماشيئا فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه .
زيلعي .
قوله ( فلو لم تبلغ النفقة الخ ) ومثله بالأولى ما في القهستاني أيضا لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشى واستبقى