وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لأنه لم يحصل ثوابها له إ ه .
قوله ( أنا أحج عنه ) أي من بلده .
قوله ( وإن مات حاج في طريقه الخ ) قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير أنه إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما إذا حج من عامة فلا .
قوله ( من بلده ) لأن الواجب عليه أن يحج من بلده والوصية لأداء ما هو الواجب عليه .
زيلعي .
فإن أحج الوصي من غير بلده يضمن إلا أن يكون ذلك المكان بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل إ ه .
مناسك السندي .
وفيها لو وصى أن يحج من غير بلده يحج عنه كما أوصى قرب من مكة أو بعد ا ه .
قلت والظاهر أن الموصي يأثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو أوصى بما لا يكفي للإحجاج من بلده .
تأمل .
قوله ( عليه المتون ) وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا ه قاسم .
قوله ( فافهم ) يشير إلى أنه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان على القياس .
قوله ( ومن لا وطن له الخ ) ولو له أوطان فمن أقربها إلى مكة وإ مكيا فمات بخراسان فمن مكة إلا أن يوصي بالقران فمن خراسان .
جوهرة .
$ فرع $ قال أحجوا عني بثلث مالي أو بألف وهو يبلغ حججا فإن صرح بواحدة اتبع ورد الفضل إلى الورثة وإلا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الأفضل أو في كل سنة ا ه سندي .
قوله ( بطلت الوصية ) لأن العبد المشتري بالكل مغاير لما اشترى بالثلث .
درر .
ونظيره يقال فيما بعد ط .
قوله ( فصار معتوها الخ ) عبارة لخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا ه .
وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم إذ لا فرق بينهما ولأن الزمان منكرا ستة أشهر .
تأمل .
قوله ( في قول أبي حنيفة ) الأقتصار عليه يدل على اعتماده ط .
وفي الظهيرية قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة وقال محمد جائزة ويصرف إلى وجوده البر وبه يفتى ا ه .
قوله ( فإن الوصية باطلة ) لأنها ليست من أهل الملك نظرا إلى لفظ الموصي لا إلى قصده ونظيره ما في المعراج أوصى بشيء لمسجد الحرام لم يجز ألا أن يقول ينفق على المسجد لأنه ليس من أهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص على مصالحة وعند محمد يصح ويصرف إلى مصالحه تصحيحا لكلامه إ ه .
قوله ( جاز ) أي وتكون وصية لصاحب الفرس .
خانية .
أقول ويؤخذ منه مما ذكره الإتقاني من أنه أوصى بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز إذا قبل صاحبها إ ه .
أن له أن يصرفها في مصالحه وأنه يشترط أن يكون ممن تصح وصيته له وأنها تبطل برده وبموته