وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة إذا كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح لا يجوز وإن كان التطوع يجوز قاعدا ا ه .
قلت والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدا أن القعود الجائز خلف عن القيام من كل وجه أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه ولذا لو قرأ فيه لم يجز تأمل قوله ( ولغت نية تكبيرة الركوع ) أي لو نوى بهذه التكبيرة الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح لأنه لما قصد بها الذكر الخالص دون شيء خارج عن الصلاة وكانت التحريمة هي المفروضة عليه لكونها شرطا انصرفت إلى الفرض لأن المحل له وهو أقوى من النفل كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والثناء كما لو طاف للركن جنبا وللصدر طاهرا انظرف الثاني إلى الركن بخلاف ما إذا قصد بالتكبيرة الإعلام فقط فإنه لا يكون قاصدا للذكر فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه كما مر .
قوله ( وإلا جاز ) أي بأن كان أكبر رأيه أنه مع الإمام أو بعده أو لم يكن له رأي أصلا والجواز في الثالثة لحمل أمره على الصواب ولكن الأحوط كما في شرح المنية أن يكبر ثانيا ليقطع الشك باليقين .
ووقع في الفتح هنا سهو نبه عليه في النهر .
قوله ( ولو أراد الخ ) ذكر المسألة الأولى في ألغاز الأشباه والثانية ذكرها المصنف متنا في الذبائح .
قوله ( لم يصر شارعا ) لأن التعجب والإجابة أجنبيان عن الصلاة مفسدان لها ففي شرح الشيخ إسماعيل في مفسدات الصلاة لو قال اللهم صل على محمد أو الله أكبر وأراد به الجواب تفسد صلاته بالإجماع ولو أجاب المؤذن تفسد أيضا وإن أذن في صلاته تفسد إن أراد الأذان ا ه .
قوله ( ويجزم الراء الخ ) أي يسكنها .
$ مطلب في حديث الأذان قال في الحلية ثم اعلم أن المسنون $ جزم التكبير سواء كان للافتتاح أو في أثناء الصلاة قالوا الحديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم قال في الكافي والمراد الإمساك عن إشباع الحركة والتعمق فيها والإضراب عن الهمز المفرط والمد والفاحش ثم الهاء ترفع بلا خلاف وأما الراء ففي المضمرات عن المحيط إن شاء بالرفع أو بالجزم وفي المبتغى الأصل فيه الجزم لقول التكبير جزم والتسميع جزم ا ه .
قوله ( ومر في الأذان ) وقدمنا بقية الكلام عليه هناك فراجعه .
قوله ( وإنما يصير شارعا بالنية عند التكبير ) كذا في البحر عن حج الزيلعي والمراد بالتكبير مطلق الذكر .
والمعنى أن النية لما كانت شرطا لصحة الصلاة وكانت التحريمة شرطا أيضا على الصحيح وكانت النية سابقة على التحريمة مدامة إلى وجودها حقيقة أو حكما بأن عزبت عن قلبه ولم يوجد بعدها فاصل أجنبي ربما توهم أن الشروع يكون بها وحدها فبين أن الشروع إنما يكون بها عند وجود التحريمة .
قوله ( بل بهما ) أي إنه لما لم تستقل النية يكون الشروع بها وحدها بل توقف على التحريمة صار الشروع بهما لا بأحدهما كما أن المحرم بالحج