وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقهاء للوجوب .
قوله ( والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر والأصلاح لكان أولى لأن الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة وفاقية فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس .
قوله ( وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان والتقييد بكونه وديعة لم أره لغيره وقوله من مال آخر أي رجل آخر صفة ألف ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر نقلا .
قوله ( ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له لأن إجازته تبرع أي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فإن دفع تمت الهبة وإلا فلا .
شرح الجامع وغيره .
قوله ( فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفا .
لأن عقد الوصيبة صحيح موقوف على الأجازة إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه .
لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى .
تأمل .
قوله ( بل يجبروا ) صوابه يجبرون .
قوله ( لما تقرر الخ ) بيان للفرق .
وحاصله أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان لحق الورثة فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي .
درر .
قوله ( يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ولو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه .
وتمامه في الزيلعي أول الوصايا .
قوله ( ولو أقر أحد الابنين ) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع .
قوله ( بعد القسمة ) مفهومه أن الإقرار قبلها لا يصح .
تأمل .
قوله صح إقراره الخ هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن المبسوط .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر .
وتمامه في الزيلعي .
قوله ( حيث يلزمه كله ) يعني أن وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء .
قوله ( لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه .
زيلعي .
قوله ( وبأمة ) أي ولو أوصى بأمة .
قوله ( فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها .
زيلعي .
قوله ( وقالا يأخذ منهما على السواء ) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة فولدت له ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له