وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العراق ا ه .
قوله ( وشرطا عجزه ) أي التكبير بالعربية والمعتمد قوله ط .
بل سيأتي ما يفيد الاتفاق على أن العجز غير شرط على ما فيه .
قوله ( وجميع أذكار الصلاة ) في التاترخانية عن المحيط وعلى هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي بالفارسية في الصلاة أي يصح عنده لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية .
قوله ( وأما ما ذكره الخ ) أي مما هو خارج عن أذكار الصلاة وجواب أما قوله الآتي فجائز إجماعا .
قوله ( أو آمن ) بمد الهمزة من الإيمان كما في البحر ح وقوله أو سلم على غيره .
وفي بعض النسخ أسلم من الإسلام وعليه يكون أمن بالتشديد من التأمين والنسخة الأولى أولى لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارح في الخزائن ولأن التأمين من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفار فإنه سيأتي في كتاب الجهاد متنا أنه يصح بأي لغة كان .
قوله ( ولم أر الخ ) لا يظهر فرق بينه وبين رد السلام ح .
قوله ( قيد القراءة بالعجز ) أشار إلى أن قوله عاجزا حال من فاعل قرأ فقط دون ما قبله .
قوله ( وعليه الفتوى ) وفي الهداية وشرح المجمع لمصنفه وعليه الاعتماد .
قوله ( وجعل ) بالرفع مبتدأ خبره قوله لا سلف له فيه الخ .
قوله ( كالقراءة ) أي في اشتراط العجز فيه أيضا وفي أن الإمام رجع بذلك إلى قولهما لأن العجز عندها شرط في جميع أذكار الصلاة كما مر .
قوله ( لا سلف له فيه ) أي لم يقل به أحد قبله وإنما المنقول أنه رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز .
وأما مسألة الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلا .
وعبارة المتن كالكنز وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتبر العجز قيدا في القراءة فقط .
قوله ( ولا مسند له يقويه ) أي ليس له دليل يقوي مدعاه لأن الإمام رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية لأن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه فلقوة دليل قولهما رجع إليه .
أما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام أقوى وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم وذلك حاصل بأي لفظ كان وأي لسان كان نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبه عليه ولا فرض .
قوله ( بل جعله في التاترخانية كالتلبية ) نص عبارتها وفي شرح الطحاوي ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الإحرام بالفارسية أو بأي لسان سواء كان يحسن العربية أو لا جاز بالاتفاق ا ه .
قوله ( كالمتن ) حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة .
قوله ( رجوعهما إليه الخ ) أي إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو إلى قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط لا في الشروع أيضا كما توهمه العيني لكن كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد وإنما المنقول حكاية الخلاف