وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قرأ المكتوب في الصحف الألى إذا كان كالتسبيح ليس يغير والصحف الأولى جمع صحيفة المراد بها التوراة والإنجيل والزبور وتمام الكلام في شروح الوهبانية .
في بيان لمتواتر بالشاذ تتمة القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح وتمام تحقيق ذلك في فتاوى العلامة قاسم .
قوله ( كالتهجي ) قال في الوهبانية وليس التهجي في الصلاة بمفسد ولا مجزىء عن واجب الذكر فذكروا والمسألة في القنية .
قال الشرنبلالي في شرحها صورتها شخص قال في صلاته س ب ح ا ن ا ل ل ه بالتهجي أو قال أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن لا تفسد لكن في البزازية خلافه حيث قال تفسد بتهجية قدر القراءة لأنه من كلام الناس ا ه .
وهذا ذكره البزازي في كتاب الطلاق قال ابن الشحنة ووجهه ظاهر لكنه ذكر في كتاب الصلاة نحو ما في القنية ا ه .
ونص في الإمداد في باب سجود التلاوة التجنيس والخانية أنه لا يجب به السجود ولا يجزىء عن القراءة في الصلاة لأنه لم يقرأ القرآن ولا يفسد لأنه الحروف التي في القرآن ا ه .
وظاهر الرسم المذكور أن المراد قراءة مسميات الحروف لا أسماؤها مثل سين باء حاء ألف نون وهل حكمها كذلك لم أره .
قوله ( وتجوز إلخ ) في الفتح عن الكافي إن اعتاد القراءة بالفراسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وإن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز ا ه .
قوله ( ويكره إلخ ) مخالف لما نقلناه عن الفتح آنفا لكن رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن عن حظر المجتبى ويكره كتب التفسير بالفارسية في المصحف لما يعتاده البعض ورخص فيه الهندواني والظاهر أن الفارسية غير قيد .
قوله ( بمشوب ) أي مخلوط .
قوله ( وبسملة ) علله في الذخيرة بأن البسملة للتبرك فكأنه قال بارك لي في هذا الأمر وظاهر كلام الزيلعي ترجيحه .
وفي الحلية أنه الأشبه ونقل في النهر تصحيحه عن السراج وفتاوى المرغيناني .
ونقل في البحر عن المجتبى والمبتغى الجواز ورجحه بأنها ذكر خالص بدليل جوازها على الذبيحة المشروط فيها الذكر الخالص ا ه .
وجزم به في المنظومة الوهبانية وعزاه إلى الإمام ونقله في شرحها عن الإمام الحلواني وظهير الدين المرغيناني والقاضي عبد الجبار وشهاب الإمامي وجعل الأول قول الصاحبين توفيقا بين الروايات فافهم .
قوله ( وحوقلة ) أي لأنها دعاء في المعنى فكأنه قال اللهم حولني عن معصيتك وقوني على طاعتك لأنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله .
قوله ( أو ذكرها ) أي ذكر اللهم اغفر لي .
قوله ( في الأصح ) كذا في الحلية عن المحيط والذخيرة وغيرهما .
خلافا لما صححه في الجوهرة وهذا بناء على مذهب سيبويه من أن أصله يا ألله فحذفت يا وعوض عنها الميم وعند الكوفيين أصله يا الله أمنا بخير فحذفت الجملة إلا الميم فيكون دعاء لا ثناء ورد بقوله تعالى ! < اللهم إن كان هذا هو الحق > ! الأنفال 32 الآية وتمامه في ح .
قوله ( كيا ألله ) فإن به يصح