وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحد الزوجين ) متعلق بالباقي أي ثلث ما يبقى بعض فرض الزوجة أو الزوج .
قوله ( وأم ) لفظ أم في الموضعين زائد .
أفاده ح أي لأنها أحد الأبوين .
قوله ( فلها حينئذ الربع ) لأن الزوجة الربع ومخرجه من أربعة يبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد وهو ربع الأربعة وللأب الباقي .
قوله ( فلها حينئذ السدس ) لأنها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما يبقى وهو واحد وللأب الباقي .
قوله ( تأدبا الخ ) لأن المراد من قوله تعالى ! < فلأمه الثلث > ! النساء 11 ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وإن صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركا بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة .
قوله ( لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف إلا الزوج تبعا للمجمع مستدرك .
تأمل .
والله تعالى أعلم .
$ فصل في العصبات $ قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لأبيه وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به من عصبوا به إذا أحاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة .
الذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة إ ه .
فالعصبات جمع الجمع كالجمالات أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما تأمل .
قوله ( وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما .
قوله ( فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها الخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله وهو كل ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه أولا ولذلك خرج المعتق أيضا .
قوله ( لم يدخل الخ ) المراد عدم توسط الأنثى سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي .
قوله ( كولد الأم ) أي الأخ لأم وأما الأخ وب وأم فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته .
وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب إ ه .
أقول وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه لأن النسب للأب فلا يثبت بواسطة غيره إ ه .