وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للأخوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلع أربعة وعشرين فلكل واحدة منهن أربعة .
سيد .
قوله ( الفريقين ) أي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط .
قوله ( كأربع زوجات الخ ) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية .
سيد .
قوله ( ثلثان وسدس ) فالثلثان فرض البنات بأربعة أسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة أسداس هي مسألة الرد .
قوله ( ثم ضربت الخ ) هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط .
قوله ( واضرب ) الأولى وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه .
قوله ( فاستقام فرض كل فريق ) أي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه .
قوله ( لكنه منكسر الخ ) أي وإن استقام على سهامهم لكنه منكسر على رؤوسهم ولو كانت المسألة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج إلى التصحيح الآتي .
قوله ( فصححه بالأصول السبعة الخ ) ثلاثة بين سهام كل فريق ورؤوسهم وهي الانقسام والتوافق والتباين إ ه ح .
ففي مسألتنا للزوجات خمسة وعددهن أربعة لا تصح عليهن ولا توافق وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الأربعين يبلغ ألفا وأربعمائة وأربعين منها تصح كل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بمائة وثمانين لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بمائتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ ألفا وثمانية لكل واحدة مائة واثنا عشر إ ه .
سكب الأنهر .
قوله ( وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ) قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالى أعلم .
$ باب توريث ذوي الأرحام $ قوله ( هو كل قريب الخ ) أي اصطلاحا أما لغة فهو بمعنى ذي القرابة مطلقا .
سيد أي سواء كان ذا سهم أو عصبة أو غيرهما أو سواء انتمى الميت أو انتمى إلى الميت أو إلى أصوله .
قوله ( فيأخذ المنفرد ) أي الواحد