وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون مسألة الوقف ومقتضى ما سبق أن إمكان التوفيق بما ذكر كاف ط .
وأما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل وقد تقدم أن الاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط .
$ مطلب ادعى لملك ثم ادعاه وقفا تقبل $ قوله ( ثم ادعى الوقف عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر .
والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار .
قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه ا ه .
ولا يخفى عليك ما فيه لما في البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ا ه .
تأمل .
قوله ( تقبل ) لاحتمال أنها انتقلت لغيره منه .
قوله ( اشتريت مني هذه الجارية ) أي والواقع كذلك .
قوله ( فله أن يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يده المشتري .
أبو السعود عن الحلبي بحثا .
قوله ( واقترن تركه بفعل يدل على الرضا الخ ) هذا ما ذكره صاحب الهداية جازما به وبعضهم اكتفى بعزم القلب على الترك وبعضهم اشتراط الإشهاد عليه أي على ما في قلبه بلسانه وقيل مجرد العزم لا يفسخ به كمن له خيار شرط .
أجيب بأن المراد عزم مؤكل بفعل كإمساكها ونقلها لمحله إذ لا يحل ذلك بدون فسخ فكان فسخا دلالة كما في المقدسي .
قوله ( لما تقرر ) علة للمصنف .
$ مطلب جحود ما عدا النكاح فسخ له $ قوله ( ما عدا النكاح ) فإنه لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب فلو ادعى تزوجها على ألف فأنكرت ثم أقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها تكذيبا للشهود وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيبا للشهود .
ولو ادعت عليه نكاحا وحلف عندهما أو لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج بغيره لأن إنكاره لا يكون فسخا فيحتاج القاضي بعده أن يقول فرقت بينكما أو يقول الخصم إن كانت زوجتي فهي طالق بائن .
ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها فأنكرت المرأة ثم مات الزوج فجاءت المرأة تدعي ميراثه فلها الميراث كعكسه عندهما وعند الإمام لا ميراث له لأنه لا عدة عليه ولذا كان له أن يتزوج بأختها وأربع سواها .
ولو ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث وكما لا إنكار النكاح فسخا لا يكون طلاقا وإن نوى بخلاف لست لي بامرأة فإنه يقع به إن نوى عنده خلافا لهما ا ه ط .
ومثله في البحر .
وقد ذكر في البحر في خيار البلوغ صورا من النكاح تحتمل الفسخ .
قال في التبيين ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخا .
لأنا نقول المعني بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ وتزويج الأخ