وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ ا ه .
ويرد ارتداد أحدهما فإنه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا إباؤها عن الإسلام بعد إسلامه فإنه فسخ اتفاقا وهو بعده وكذا ملك أحد الزوجين صاحبه .
$ مطلب الحق أن النكاح يقبل الفسخ $ فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا ا ه .
قال سيدي الوالد قد يقال مراده بالفسخ ما كان مقصودا مستقلا بنفسه وهو فيما ذكره من الصور ليس كذلك فإنه تابع لازم لغيره أعين الارتداد والإباء والملك ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي أحدهما ومهاجرته إلينا .
تأمل .
ثم رأيت بعد ذلك أجاب بعض الفضلاء بأن ذلك انفساخ لا فسخ ا ه .
وهو مؤدى ما قلنا ا ه .
قوله ( فللبائع ردها بعيب الخ ) أي وقد علمه بعد هذه الدعوى وإلا كانت الدعوى رضا به وقيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري إذ لو كان قبله فليس له الرد على البائع لاحتمال نكول المدعى عليه فتلزمه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد القبض .
وأما قبله فينبغي أن يرد مطلقا أي ولو قبل تحليفه لأنه فسخ من كل وجه في غير العقار فلا يمكن حمله على البيع .
زيلعي وغيره ط .
ونحوه في الشلانبلالية .
$ مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ $ قوله ( أما النكاح فلا يقبل أصلا ) عبارة الفتح والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب أي التي يتعاطاها الزوجان .
وأما انفساخه بخروجهما عن أهلية النكاح كارتداد أحدهما وإباء المجوسية عن الإسلام وملك أحد الزوجين الآخر وكذا ما قدمه من الفرقة بأنها تارة تكون طلاقا وتارة تكون فسخا فلا ينافي ما هنا .
رحمتي .
أقول وهو معنى ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد .
وأقول حق ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى وإنما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها .
قوله ( يقبل برهانه ) لعل وجهه مع أنه تناقض ظاهر ما يأتي قريبا من أن النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده ردا لإقرارها .
قوله ( أقر بقبض عشرة دراهم ) أطلق فيها فشمل ما إذا كانت دينا من قرض أو ثمن مبيع أو غصبا أو وديعة كما في الفتح وقيد بالدراهم لأن المشتري لو أقر أنه قبض المبيع ثم ادعى عيبا به فإن القول لبائعه لأن المبيع متعين فإذا قبضه وأقر بأنه استوفى حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضا ا ه .
ط عن الحموي .
قال في البحر وقيد الإقرار بالقبض لأنه لو أقر بالألف ولم يبين الجهة ثم ادعى موصولا أنها زيف لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا لأن الجودة تجب في بعض الوجوه لا على البعض فلا تجب بالاحتمال .
ولو قال غصبت ألفا أو أودعني ألفا إلا أنها زيوف صدق وإن فصل .
وعن الإمام أن القرض كالغصب ولو قال في الغصب والوديعة إلا أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل ولو قال في كر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا كدعوى الرداءة لأنها