وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علامة المبسوط ومعنى ما ذكره أنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق ولو قال هي ستوقة لا يصدق وذلك لأنه في الزيوف ما ناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقه وفي الستوقة ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها ستوقة والستوق ليس من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج وقوله وإن أقر باستيفاء الأجرة الخ هذا مشكل مخالف لما قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه فإنه قال وإن أقر باستيفاء الأجرة إلى آخره هذا مشكل مخالف لما قاله إلى تقديره والمسألة بحالها حتى يتم الكلام .
وإذا كان كذلك فيبقى تقدير الكلام تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر الآجر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو ستوقة يقبل قوله في ذلك وهذا خلاف ما ذكره شمس الأئمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الإجرة ثم قال وهي زيوف لم يقبل قوله والحرف قد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه تناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول له فهذا والله أعلم سهود فإنه زيف كلام المبسوط وما يقوله محمد إلى آخره فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة .
وأما بقية الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط .
فإذا تقرر لنا هذا في الإجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان في البياعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا دفع إليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا يزعم أنه مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلفه القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول .
وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق فإن في هذه الصورة يكون القول قول البائع لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكر المشتري أنها من دراهمه أيضا وكذلك الديون أيضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجر والثمن في باب البيع وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفا أو نبهرجا فإن كان ستوقا فلا يقبل قوله فلا يرده لأنه ناقض كلامه .
أما في صورة إقراره بقبض الدراهم فظاهر لأن الستوق ليس من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة فكان مناقضا وكذلك في إقراره بقبض الأجرة أو الحق بل بالطريق الأولى .
وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في القنية بل يوافقه من حيث المعنى .
قوله ( ثم ادعى أنها زيوف ) عبر بثم ليفيد أن البيان إذا وقع مفصولا يعتبر فالموصول أولى بالاعتبار ا ه .
بحر .
ومثله في الطحاوي عن المنح .
وقيد بالزيوف للاحتراز عما إذا بين أنها ستوقة فإنه لا يصدق لأن اسم الدراهم لا يقع عليها ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز وفي الستوق لا إن كان مفصولا وإن كان موصولا صدق كما في النهاية وهي مسألة المتن .