وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحاصل أن ادعاءه إن موصولا صحيح في الكل سوى صورة الإقرار بقبض الجياد وأن ادعاءه مفصولا في البواقي غير صحيح سوى صورة الإقرار بقبض عشرة دراهم والزيف ما زيفه بيت المال أي يرده .
قوله ( أو نبهرجة ) قال ط صوابه بنهرجة بتقديم الباء على النون كما يستفاد من المغرب .
أبو السعود عن الحموي .
والزيف ما زيفه بيت المال .
والبنهرجة ما يرده التجار .
وقيل الزيوف هي المغشوشة والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان .
وفي الإيضاح الزيف ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته إلا أنه تجري فيه المعاملة بين التجار .
والبنهرجة ما يرده التجار لرداءة فضته .
والستوقة التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة وهي معرب منه توبه ا ه .
وفي الفتح منه ثلاث يعني ثلاث طبقات الأعلى والأسفل فضة والأوسط نحاس ا ه .
لكن نقل سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون النبهرج الزيف الرديء ا ه .
وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل .
وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه .
وهي مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور ا ه ما قاله سيدي الوالد قال في أنفع الوسائل عن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس فيه هو الغالب الأكثر .
وفي الرسالة التوسيعة النبهرجة إذا غلبها النحاس لم تأخذ .
وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوس .
وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها الستوقة فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي تسمى مغيرة لكن الفضة فيها أكثر .
والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي نحاسها أكثر من فضتها .
$ مطلب إذا أقر باستيفاء الحق أو الأجرة أو الجياد $ ثم ادعى أنها بنهرجة أو زيوف لم يصدق وإذا أقر بقبض دراهم مطلقة يصدق .
فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق أو الأجرة والجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أو بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله ويردا وأما إذا قال إنها ستوقة بعد ما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها .
قوله ( بخلاف الستوقة ) بفتح السين كما في الفتح .
ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم أيضا .
أبو السعود .
قال ط والأولى حذف هذه العبارة والاقتصار على المصنف .
قوله ( فالتفصيل ) أي بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة .
قوله ( في المفصول ) أي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا الستوقة .
قوله ( ولو موصولا للتناقض ) الفرق بينه