وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تندفع خصومة المدعي وهو قول أبي حنيفة .
الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن معروفا بالحيل لم تندفع عنه .
الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب .
وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد .
وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان .
وعند الإمام لا بد أن يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه .
واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع قول ابن أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا .
الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة .
وتمامه في البحر ويأتي إن شاء الله تعالى في الدعوى .
أو لأن صورها خمسة وديعة وإجارة وإعارة ورهن وغصب كأودعنيه فلان أو أعارنيه أو آجرنيه آو ارتهنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان وهذا الكرم معاملة منه .
قال في البحر واعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضي للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكلي فافهم .
قال السيد الحموي أقول يرد عليه ما في الدرر من باب دعوى النسب برهن أنه ابن عمه لأبيه وأمه وبرهن الدافع أنه ابن عمه لأمه فقط أو على إقرار الميت به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتأكده بالقضاء بخلاف الثاني ا ه .
فينبغي أن تخص هذه المسألة عن الكلية وحينئذ لا وجه لقوله إلا في المسألة المخمسة ا ه .
تأمل قوله ( كما سيجيء ) أي في فصل دفع الدعاوى من كتاب الدعوى .
حلبي .
قوله ( قبل برهانه لإمكان التوفيق الخ ) مشى على القول بأن إمكان التوفيق كاف كما تقدم .
$ مطلب الدعوى إذا فصلت بوجه شرعي لا تنقض إلا لفائدة $ قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سؤال الدعوى إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية لشرائطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد .
أقول ليس هذا على إطلاقه بل هذا حيث لم يزد المدعي على ما صدر منه أولا أما لو جاء بدفع صحيح أو جاء ببينة بعد عجزه عنها فإنها تسمع دعواه .
$ مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودفعه $ قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم .
وفي الذخيرة برهن الخارج عن نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد على النتاج يحكم له به ا ه .
فإذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوى المحكوم عليه وبطل القضاء على المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما ألحق بالملك المطلق وإن حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة لأن عنها غنى باليد ولا حاجة للحكم بها إذ القضاء للمدعى عليه عند عدم بينة الخارج قضاء ترك