وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وأخذ زيد المال منه ثم ادعى عمرو إنك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتى إنك أقررت بذلك لدى بينة شرعية وأثبت عمرو مدعاه فله استرداد المال المذكور كما يستفاد مما ذكرناه .
قوله ( في فصل الاستشراء ) أي طلب شراء شيء وفيه فوائد جمة تأتي .
قوله ( إن لم يصالحه ) راجع إلى قوله قبل برهانه وكان محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في المنح وهذا إذا لم يصالح أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم يسمع برهانه على الإيفاء ا ه .
قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم .
أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة بخلاف ما إذا ادعى الإيفاء ثم صالحه فإنه يقبل منه برهانه على الإيفاء كما في الخزانة لأنه متى أمكن التوفيق فلا تناقض .
فمن ذلك ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة .
كذا في البزازية .
ومن مسائل دعوى الإيفاء ما في المحيط من المسألة المخمسة ادعى على آخر مائتي درهم وأنه استوفى مائة وخمسين وبقي عليه خمسون وأثبتها بالبينة ثم برهن المدعى عليه أنه أوفاه الخمسين لا تسمع حتى يقولا هذه الخمسين التي تدعي لأن في مائة وخمسين خمسين .
قوله ( قبل برهانه على الإيفاء ) ولا يكون صلحه مبطلا لدعوى الإيفاء لأن غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة أو كأنه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فأقامه فلا يكون إقدامه على الصلح إقرارا بخلاف الأولى .
تأمل .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وانظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى ا ه .
أقول لا فرق يظهر بينهما .
تأمل .
قوله ( وقيل لا وعليه الفتوى ) قال في البحر وليتأمل في وجه عدم السقوط .
وأجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح .
قال في المنح والظاهر أن وجهه أن المدعى عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشيء في زعمه فأنى تقع المقاصة والله تعالى أعلم ا ه .
ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله أو نقول يجعل تصميمه على الإنكار رد لما أقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه .
قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينئذ فيحتاج للمقاصصة صريحا لا ضمنا أو أن يصدقه في الكل لكن وجه القول الأول يظهر لي لأن السقوط يكفي في زعم المدعي .
قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى تقع المقاصة فله أن يطالبه بثلاثمائة .
قوله ( وإن زاد لا أعرفك ) على قوله فيما تقدم ما كان لك علي شيء قط .
قوله ( كما رأيتك ) أو ما جرى بيني وبينك معاملة أو مخالطة أو خلطة أو لا أخذ ولا عطاء أو ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير .
بحر .
قوله ( لا يقبل ) أي برهانه على القضاء أو الإبراء .
قوله ( لتعذر التوفيق ) أي بين كلاميه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره أصحابنا .
قوله ( لأن المحتجب ) من الرجال هو من لا يتولى