وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية .
منح .
قوله ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين أي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله ( أو ضاع ) أي هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح .
فالأنسب زيادة أو أمينه .
قوله ( كالإمام ) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمام لأن القاضي إنما قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا يمين وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عيني .
قال في البحر وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي أو أمينه وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده .
ثم أعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف الوكيل والأب والوصي فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع بها في بيت المال بالإجماع .
$ مطلب لو أخطأ القاضي يضمن $ والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل وإن كان الخطأ في المال فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه وإن كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه .
وتمامه فيه .
$ مطلب ملخص ما قيل في خطإ القاضي $ أقول ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور إن كان في مال لا في حد فخطؤه في مال المقضي له وإن كان في حد فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه في بيت المال وإن لم يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين .
وعند الإمام رحمهم الله تعالى يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير وهذا إذا لم يتعمد الجور وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف نفس أو عضر وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك وخطؤه بلا جوز يظهر بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه المسألة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير والأشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وأبي السعود .