وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالحاصل أن خطأ القاضي تارة يكون في بيت المال وهو إذا أخطأ في حد ترتب عليه تلف نفس أو عضو وتارة يكون في مال المقضى له وهو إذا أخطأ في قضائه في الأموال وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ في حد ولم يترتب على ذلك تلف نفسه أو عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله أي مال القاضي وهو إذا تعمد الجور .
قوله ( بخلاف نائب الناظر ) قيد لقوله ولا يخلف فإنه يحلف أي كما يحلف الناظر .
قال في المنح إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تعريفه على المستحقين فأنكروا القول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه .
قوله ( ورجع المشتري على الغرماء ) لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما تجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل المحجور عليه كما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لأن التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير .
قوله ( لتعذر الرجوع على العاقد ) أي لأنه عقد لم ترجع عهدته إلى عاقده فتجب على من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر .
وفي فتح القدير الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس إليه من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم .
قوله ( ولو باعه الوصي ) لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي .
مدني .
قوله ( أو بلا أمره ) هو مفهوم بالأولى لأنه إذا رجع عليه في الأمر فلأن يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط .
قوله ( فاستحق العبد ) أي من يد المشتري .
قوله ( وإن نصبه القاضي عاقدا ) الأولى حذف هذا التعليل لأنه إنما يظهر في وصي القاضي والاقتصار على قوله لأنه أي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته كما في الهداية ليشمل وصي الميت .
قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي .
قوله ( فترجع ) حذف الفاء .
قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته .
قوله ( لأنه عامل لهم ) ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به على من يقع له العمل .
قوله ( ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت .
قوله ( بديته هو الأصح ) قال سيدي الوالد فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف .
قيل نعم .
وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن