وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع على غيره .
وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه .
وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثاني إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه .
والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه .
ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الأصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح .
قوله ( كان الهالك من مالهم ) لأنه نائب عنهم في القبض .
$ مطلب للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون إذا كان غائبا $ وقوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن لأنه عامل لهم والأولى ذكرها عند معلومها وإنما كان الهالك من مالهم لما يأتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي وأخذ قسط الموصى له إن غاب الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لأنه إفراز وفي غيرها لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه .
فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو يجري القيد فيهما وليحرر .
قوله ( أمرك قاض عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره .
مدني .
وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الآتي وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي .
وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما أي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله ما لم يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا اه .
وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا ليكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير .
كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي تتمة الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( قضى به ) أي بما ذكر أشار به إلى أن إفراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو .
$ مطلب طاعة أولي الأمر واجبة $ قوله ( لوجوب طاعة ولي الأمر ) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه .
قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه و النظائر عند الكلام على شروط الإمامة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل .