وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال أتلفته لكونه ميتة ضمن لأن الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود أن يشهدوا أنها ذكية كما في الحواشي الحموية .
قوله ( وأمر الدم عظيم فلا يهمل ) ألا ترى أنه حكم في المال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقرأ ويحلف واكتفى في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في الدم .
قوله ( بخلاف المال ) قال في البحر لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال .
وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو قتل رجلا الخ فأجاب عنه بما نقله الشارح عن إقرار البزازية .
قوله ( صدق قاض ) وكذا لا ضمان على القاطع والآخد لو أقر بما أقر به القاضي ووجه عدم الضمان على القاضي أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي كما في البحر .
قوله ( كذا لو زعم ) أي المقضي عليه لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق أي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه .
بحر .
قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي .
$ مطلب واقعة الفتوى $ قوله ( إلى حالة معهودة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوى للخير الرملي فإذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله وإذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الفصل الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق .
$ مطلب الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه شيء $ وجعل بعضهم هذا أصلا فقال الأصل أن المقر إذا أسند إقراره إلى حالة منافية للضمان من كل وجه فإنه لا يلزمه ضمان ما ذكر .
ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد فقال المقر له بل قطعتها وأنت حر فالقول للعبد .
ومنها لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول للمولى .