وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب إذا سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة $ لا يجب عليه بذل آلتها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت إليه بلا مشقة عليه بأن أحضرها له السائل ولا يلزم المفتي بذلها من عنده له ومقتضى القياس وجوب تحصيلها على المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله إذا تعين عليه الإفتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والإفتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعى في غيره من الطاعات يراعى فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتأمل فيه ا ه .
ومثله في الحواشي الحموية .
$ مطلب الأجر مقدر بقدر المشقة $ قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) فيه والأصح أنه أي الأجر بقدر المشقة وقد تزيد مشقة الوثيقة في أجناس مختلفة بمائة على مشقة ألف ألف في النقود ونحوها .
$ مطلب ما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه $ قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا رحمه الله تعالى وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستأجر الحكاك بأجرة كثيرة في مشقة قليلة .
$ مطلب يجب الأجر بقدر العناء والتعب $ وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصحابنا .
$ مطلب الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره الخ $ وفي كتب السجلات الصحيح أنه يرجع في الأجرة إلى مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه .
قوله ( وفيها الخ ) يوهم أن هذه الأبيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك بل هي من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله لكميل قال العلامة عبد البر هل يستحق القاضي الأجر أم لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الأجر وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال شيء .
$ مطلب إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الأجر وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال $ وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة التركة لا أجر له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال .
ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة إذا لم تكن له مؤنة في بيت المال لكن المستحب أي لا يأخذ .
قال البديع ما أجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه فقلت وذكر البيتين الأولين ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي .
قوله ( وإن كان قاسما ) أي للتركات مثلا .
قوله ( فالقول الأول )