وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المرأة من غير رؤية شخصها $ بها اثنان وفي الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها ا ه أي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها أو عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد .
قوله ( مجاز ) من حيث المشابهة الصورية أي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لأن الزور إخبار بكذب .
قوله ( كإطلاق اليمين على الغموس ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل .
والغموس الحلف على ماض كذبا عمدا .
قوله ( بلفظ الشهادة ) فلا يجزىء التعبير بالعلم ولا بالبقين فيتعين لفظها كما يأتي .
قوله ( في مجلس القاضي ) خرج به إخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وإنما قيد بالقاضي وإن كان المحكم كذلك لأن المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه .
حموي أي بخلاف القاضي فإنه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الإمام وبمحل ولايته ط .
قوله ( كما في عتق الأمة ) وطلاق الزوجة فليست الدعوى شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك .
قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوى لتخلفها عنها في عتق الأمة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوى شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم إنها إخبار بحق الغير على الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه الغير بخلاف الإقرار فإنه إخبار بحق على نفسه للغير والدعوى فإنها إخبار بحق لنفسه على الغير غير صحيح لعدم شموله لما إذا أخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فإنه شهادة لم يوجد فيها ذلك المعنى كما أشار إليه في إيضاح الإصلاح كأنه لاحظ أنه لم يخبر بحق للغير لأن ذلك موجب لسقوط المهر .
وجوابه أن سقوطه عن الزوج عائدا إلى أنه له فهو كالشهادة بالإبراء عن الدين فإنه إخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا .
وجعل الأخبار أربعة والرابع إنكار وعزاه إلى شرح الطحاوي ا ه .
قوله ( طلب ذي الحق ) يشمل الحق تعالى في شهادة الحسبة فإنه مطالب فيها بالأداء شرعا والآدميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالى ! < ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه > ! البقرة 283 فهو نهي عن الكتمان فيكون أمرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو آكد من الأمر بأدائها ولذا أسند الإثم إلى رئيس الأعضاء وهو الآلة التي وقع بها أداؤها لما عرف أن إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كله .
واستدل في الهداية بهذه الآية على فرضيتها مع احتمال أن يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل أن يراد نهي الشهود .
قال القاضي ! < ولا تكتموا الشهادة > ! البقرة 283 أيها الشهود أو المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم فعلى الثاني المراد النهي عن كتمان الإقرار بالدين فالأولى الاستدلال على فرضيتها بالإجماع واحتمل أن الضمير في قول المؤلف تلزم عائد إلى الشهادة بمعنى تحملها لا بمعنى أدائها فإن تحملها عند الطلب والتعين فرض وأما عند