وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التنزيه في جانب الترك وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به أما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم فإذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض المطلوب حينئذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود خلاف من زنى مرة أو مرارا مستترا متخرفا متندما عليه فإنه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها ا ه .
قوله ( والأولى الخ ) هذا كالاستدراك على قوله أبر لأنه ربما يفيد عدم التعرض بالشهادة في السرقة أصلا ويلزم منه ضياع حق الغير فاستثنى السرقة وأثبت لها حكما خاصا وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع .
فاستثنى السرقة وأثبت لها حكما خاصا وهو أنه يأتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود ا ه .
وبه ظهر الجواب .
قوله ( أخذ ) الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاء أنه ملكه مودعا عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقا ثبوت الحد بها .
كمال .
لكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا إحياء للحق فيه ط .
قال في البحر ولا يقول سرق محافظة على الستر ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه .
وصرح في غاية البيان بأن قوله أخذ أولى من سرق وعلى هذا فيحمل قول القدوري وجب أن يقول أخذ على معنى ثبت لا الوجوب الفقهي وقوله في العناية فتعين ذلك مع قوله لا يجوز أي أن يقول سرق تسامح وإنما الكلام في الأفضل وكل منهما جائز ا ه .
( وفيه لطيفة ) حكى الفخر الرازي في التفسير أن هارون الرشيد كان مع جماعة من الفقهاء وفيهم أبو يوسف فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من بيته فأقر بالأخذ فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده فقال أبو يوسف لا لأنه لم يقر بالسرقة وإنما أقر بالأخذ فادعى المدعي أنه سرق فأقر بها فأفتوا بالقطع .
وخالفهم أبو يوسف فقالو له لم قال لأنه لما أقر أولا بالأخذ ثبت الضمان عليه وسقط القطع .
فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا ا ه .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى هذا ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع وإن لم يبين وجه الأخذ ا ه .
قوله ( ونصابها ) أي ما تنصب عليه أي تتوقف عليه .
قال ابن الكمال ولم يقل وشرطها أي كما قال في الكنز لما سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها .
قوله ( للزنا أربعة ) وذلك يشير إلى ندب الستر لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة والدليل قوله تعالى ! < فاستشهدوا عليهن أربعة منكم > ! النساء 15 وقوله ! < ثم لم يأتوا بأربعة شهداء > ! النور 4 .
فلا يجوز بالأقل ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالإجماع عليه وقدم الاستدلال بالآيتين على قوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! البقرة 282 لأن الأول مانع والثاني مبيح والمانع مقدم والدليل وإن كان في النساء مثبت في حق الرجال للمساواة .
ط أخذا من البحر بالمعنى عن فتح القدير .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى عبارة فتح القدير وأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى ! < أربعة منكم > ! النساء 15 فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الأمر المعارضة