وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين عموم قوله تعالى ! < فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان > ! البقرة 282 وبين هذه فتقدم هذه لأنها مانعة وتلك مبيحة ا ه .
ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة والإيهام .
تأمل .
قال في البحر وقدمنا في الحدود أنه يجوز كون الزوج أحدهما إلا في مسألتين أن يقذفها الزوج أولا ثم يشهد مع ثلاثة وأن يشهد معهم على زناها بابنه مطاوعه ا ه .
قوله ( ليس منهم ابن زوجها ) أي إذا كان الأب مدعيا أو أم الابن حية أما إذا فقد فيجوز .
قال في البحر اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها .
وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمسة بنين شهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية ا ه .
والمنع في كون الأب مدعيا لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لها لأنه يدفع بشهادته عن أبيه اللعان وفي كون أمهم حية للعداوة الدنيوية عادة .
قوله ( ولو علق عتقه بالزنا ) أي بزنا نفس المولى .
قوله ( ولا حد ) أي على المولى ويستحلف إذا أنكره للعتق .
قال في البحر ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وإن لم يحد المولى ويستحلف المولى إذا أنكره للعتق وفيه خلاف ذكره في الخانية وأدب القضاء للخصاف ا ه .
$ مطلب في الشهادة على اللواطة $ قال أبو السعود واختلفوا في الشهادة على اللواطة فعند الإمام يقبل فيها رجلان عدلان لأن موجبها التعزير عنده وعندهما لا بد فيه من أربعة كالزنا .
$ في مطلب الشهادة على إتيان البهيمة $ وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء اه .
قوله ( فأعتقه القاضي ) أي حكم بعتقه وكذا قوله ورجمه .
قوله ( ضمن الأولان قيمته لمولاه ) لإتلاف رقبته المملوكة على السيد .
قوله ( ديته له ) انظر هل المراد بالدية هنا قيمته لأنه رقيق أو دية الأحرار لحكم القاضي عليه بالحرية ويدل لذلك قوله لو وارثه فإن لو كان رقيقا لكانت الدية للسيد ولا بد ط .
قوله ( لو وارثه ) بأن لم يكن له وارث غيره وإلا لوارثه .
قوله ( والقود ) شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجب هذه الجناية المال فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء ا ه .
أقول علم به قبول شهادة رجل وامرأتين في طرف الرجل والمرأة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقائع الحالية .
قوله ( ومنه ) أي من القود .
قوله ( لمآلها ) أي تؤول .
قوله ( لقتله ) بسبب ردته أي إن أصر على كفره .
قوله ( بخلاف الأنثى ) فإنها لا تقتل بل تحبس فتقبل شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر بل في المقدسي لو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وتجبر على الإسلام .