وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا يقتل ورأيته في الولوال ا ه .
سائحاني .
وإنما لا يقتل لأنه لم يشهد على إسلامه مسلمان .
قال سيدي الوالد وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه لكنه يعلم بالأولى وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله وتقدم في باب المرتد أن كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا من ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا .
ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين على رواية النوادر .
ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل في المسألتين ولو على نصرانية قبلت اتفاقا لأن المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر على الإسلام وهذا كله قوله الإمام .
وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم وهذا هو الذي في آخر كراهية الدرر كما في ح .
واعتمد قاضيخان أن قول الإمام بعدم القتل بشهادة النساء وإن كان يجبر على الإسلام لأن أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه .
قوله ( ومثله ردة مسلم ) أي حكما وهو تقييد أو علة قال في البحر وأما الشهادة بردة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من اليسر ا ه .
قوله ( رجلان ) إنما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ولأن فيها شبهة البذلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيها تندرىء بالشبهات .
كذا في الهداية .
وإنما لم يكن فيها حقيقة البدلية لأنها إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل وليست كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين كما في العناية .
وفي خزانة الأكمل لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى آخر أمضاه ا ه .
بحر .
أقول والأحسن حذف قوله أو لا يراه لأن القاضي حينئذ يحكم بمقتضى مذهبه .
قوله ( إلا المعلق فيقع ) أي إذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد يعني ما علق على شيء مما يوجب الحد والقود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك .
وصورته كما في البحر عن الولوالجية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه شرب الخمر عتق العبد ولا يحد لأن هذه شهادة لا مجال لها في الحدود ولو قال إن سرقت من فلان شيئا فعلى قياس ما ذكرناه ينبغي أن يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع ا ه .
وعزى المسألتين في الخانية إلى أبي يوسف ثم قال والفتوى فيهما على قلو أبي يوسف .
وفي خزانة الأكمل شهدا أنه أعتق عبده ثم شهد أربعة بأنه زنى وهو محصن فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن شاهدا الإعتاق قيمته لمولاه وشهود الزنا ديته لمولاه أيضا إن لم يكن له وارث غيره ا ه .
قوله ( كما مر ) أي قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ومر أيضا في الزنا إذا شهد به رجلان .
قوله ( وللولادة ) أي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان .
وهو خبر مقدم لامرأة ولم يذكروا الولادة في الإصلاح لأن شهادة امرأة واحدة على الولادة إنما تكفي عندهما خلافا له على ما مر في باب