وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والإيصاء $ قوله ( ووصية ) أي الإيصاء إذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والإيصاء ا ه .
قوله ( واستهلال صبي ) هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الأرجح كما سلف .
قوله ( ولو ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها .
تأمل .
قوله ( للإرث ) أي والعتاق والنسب عنده فالمصنف جرى على مذهب الإمام والشارح فيما تقدم جرى على مذهبهما كما ترى .
قوله ( إلا في حوادث صبيان المكتب ) هذا مكرر مع ما تقدم .
والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة فالظاهر أن التقييد بصبيان المكتب هنا اتفاقي .
أبو السعود .
قوله ( أو رجل وامرأتان ) لقوله تعالى ! < فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان > ! البقرة 272 ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل وامرأتان ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال حتى إذا شهد رجال ونسوة بشيء يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على الكل عند الرجوع ا ه ط .
قال في البحر والأصل في شهادة النساء القبول لوجود ما يبتني عليه أهلية الشهادة وهي المشاهدة والضبط والأداء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلى الشبهة ولهذا لا تقبل فيما يندرىء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات .
وحقق الأكمل في العناية بأنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف بل فيما هو العقل بالملكة ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصل البديهيات باستعمال الحواس الجزئيات وبالنسبة إن ثبتت فإنه لو كان في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وقوله ناقصات عقل المراد به العقل بالعقل ولذلك .
لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة ا ه ملخصا .
وتمامه فيه .
قوله ( ولا يفرق بينهما ) أي المرأتين حكي أن أم بشر شهدت هي وأم الشافعي عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى ! < أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى > ! البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في البحر .
قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب والمعروف في مذهب ولدها إطلاق القول بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم وكلامها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته ولا بأس به ا ه .
وما ذكره في البحر من الحكاية المذكورة ليس صريحا في أن المذهب عندنا عدم التفريق في الشهادة للنساء إذا ارتاب القاضي .
ذكره بعض الفضلاء .
قوله ( لقوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى ) ولا تذكر إلا مع الاجتماع .
قوله ( لئلا يكثر خروجهن ) أي ولعدم ورود الشرع به .
قوله ( وخصهن ) أي خص قبول شهادتهن .
قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار .
منح .
والدليل لكل مذكور في المطولات .
والحاصل أن أنواع الشهادة ستة ما لا يقبل إلا بشهادة أربع وما لا يقبل إلا برجلين وما يقبل فيه