وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب يفرق بين المردود بتهمة أو لشبهة $ وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند زوالها بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا إليه أشار في النوازل .
وذلك كأجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الإجارة قائمة فإذا انقضت قبلت .
قوله ( وعلنا ) بفتح اللام مصدر علن الأمر ظهر وانتشر .
وفي المصباح علن الأمر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بأن يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته .
حموي .
قال في البحر لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما .
كذا في البزازية .
ولو قال المؤلف ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لكان أولى لما في الملتقط عن أبي يوسف لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السر ا ه .
وشمل سؤال القاضي عن الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل .
كذا عن أبي يوسف .
وعن محمد يسأل عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين .
كذا في الملتقط .
تنبيه لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه أو زكى عنده .
وقال محمد كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله يعني أن الشهادة على الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط $ مطلب يشترط في التزكية شروط $ .
فيشترط لجوازها شروط الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم .
الثاني أن تعرفه وتختبره بشركة أو معاملة أو سفر .
الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة .
الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم .
الخامس أن يكون مؤديا للأمانة .
السادس أن يكون صدوق اللسان .
السابع اجتناب الكبائر .
الثامن أن تعلم منه اجتناب الإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة .
والكل في شرح أدب القضاء للخصاب .
وفي النوازل من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل خلفه .
$ مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم $ وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله .
$ مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته $ ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة .
والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضى بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا أو عميا لا يقضى .
تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة ا ه .
بحر .
وفيه وشمل إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا فإن كان ولا يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله للقوم .
وكان الإمام الثاني يقول إن المدة ستة أشهر ثم