وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي البزازية ينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لإخبار الثقات به ولو قال لا أعلم منهم إلا خيرا فهو تعديل في الأصح .
قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى .
فليتأمل .
يعقوبية .
لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري .
قوله ( فهو ) أي لفظ عدل بعبارته أي بمنطوقه فيه أنه لا يكون كذلك إلا إذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق على العبد عدل مع أنه ليس كذلك ط .
قوله ( بعبارته ) أي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له .
قوله ( وبدلالته ) هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص إليه وهو يفيد أن المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه آنفا .
وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله ( فهو بعبارته ) إلى الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص فإنه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد على قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد على عبارة المزكي السابقة وإنما دل بمفهوم الموافقة عليه لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو ا ه .
قوله ( والتعديل ) أي التزكية .
قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى كتعديل الشاهد نفسه وأطلقه فشمل ماذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن .
بحر .
قوله ( لم يصح ) أي لم يصح مزكيا لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار ومبطل في الإصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام رحمه الله تعالى .
وعندهما يصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه .
درر .
ومفاده أنه لو كان مقرا يصح .
قال في منية المفتي المشهود عليه إذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق فإن جحد وقال هم عدول لكن أخطؤوا أو نسوا ففي صحة التعديل ووايتان ا ه .
وهذا موضوع المسألة .
وفي شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أن يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي أطلقه وقيده .
في البزازية بما إذا كان المدعى عليه لا يرجع إليه في التعديل فإن كان صح قوله .
$ مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول $ قال في البحر وأما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه يأثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من إبطال حق المدعي .