وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة على المتعاقدين باسمهما ونسبهما بأخبارهما $ وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فإنهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والإقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا على ذلك الاسم والنسب ولا علم لهم بذلك فيجب أن يحترز عن مثل ذلك .
وطريق علم الشهود بالنسب أن يشهد عندهم جماعة لا يتصرر تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما شهادة رجلين كاف كما في سائر الحقوق .
أقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي أن يحصل للشهود أيضا بشهادة عدلين كما هو قولهما ا ه .
وقيد برؤية الشخص لأنه لا يشترط رؤية الوجه لصحة الشهادة على المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف .
شرنبلالية وإلى هذا مال خواهر زاده .
وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها ذكره سري الدين .
قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجهها ذكره سري الدين .
قال أبو السعود فتحصل منه أن الفتوى على عدم اشتراط رؤية وجه المرأة .
أقول ولا يخفى أن هذا كله عند عدم معرفته لها أما إذا عرفها فيشهد عليها بدون رؤية وجهها ولكن هذا ظاهر إذا رأى وجهها ثم تنقبت فشهد على إقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك أنه لا يحتاج إلى تعريف من غيره إذ تعريف غيره حينئذ لا يزيد على معرفته .
وأما إذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل فعرفها بصوتها وهيئتها ولم ير وجهها وقت التنقب أو الإقرار فهل يكفي ذلك ظاهر إطلاقهم أنه لا يكفي .
ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رؤية وجهها وبه يفتي شمس الإسلام الأوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا ه ولم يفصل بين ما إذا عرفها بصوتها أو لا .
وفي البيري على الأشباه لا يجوز أن يشهد على من سمعه من وراء حائط أو من فوق البيت وهو لا يراه وإن عرف كلامه لأن الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التاترخانية .
وفي منية المفتي أقرت من وراء حجاب لا يجوز أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها ولم يشترط في النوادر رؤية وجهها انتهى .
وانظر كلام الفتح فإنه يفيد ذلك أيضا .
قوله ( وعليه الفتوى ) مقابله ما تقدم قريبا من أنه لا بد من شهادة جماعة .
ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن لمحمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة .
وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس انتهى .
واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه .
وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها .
سائحاني بزيادة من البحر وغيره .
قوله ( لأن عند الأداء ) كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم إن وهو ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها .
قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضه للفقيه .
قوله ( ظاهرة ) معنى دالة فعداه بعلى .
قوله ( على أنهما كخط كاتب واحد ) لفظ على معنى في أو متعلق بمحذوف تقديره تدل والأولى حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض النسخ .
قوله ( لا يحكم عليه بالمال )