وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال العلامة عبد البر ولا نظفر بهذه الرواية في شيء من الكتب في غير فتاواه ا ه .
ومثله في جامع الفصولين .
قال ط فكأنه لم يسلم له هذا القيد لأنه لم يستند إلى نص ا ه .
فتأمل .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في التنقيح عازيا لصور المسائل والنسب والنكاح يخالف الموت فإنه لو أخبره بالموت رجل أو امرأة حل له أن يشهد وفي غيره لا بد من إخبار عدلين .
وأما في الموت فإنه يكفي فيه العدل ولو أنثى هو المختار إلا أن يكون المخبر منهما كوارث وموصى له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقى للعلائي من الشهادة شهد أنه شهد أي حضر دفن زيد أو صلى عليه فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي يقبله إذ لا يدفن إلا الميت ولا يصلي إلا عليه درر آخر الشهادات ا ه .
والقتل كالموت فيترتب عليه أحكامه من جواز اعتداد المرأة إذا أخبرت بقتله كموته للتزوج كما نبه عليه العلامتان صاحب البحر والمقدسي لا من جهة ترتب القصاص .
قوله ( والنكاح ) فلمن سمع به من جمع عند الإمام وعدلين عندهما أن يشهد به .
قهستاني .
وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم أخبر أحدهما جماعة أن فلانا تزوج فلانة بإذن وليها والآن يجحد هذا الشاهد يجوز للسامعين أن يشهدوا على ذلك وفي العمادية وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح حتى لو رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان وسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح ا ه .
ويشهد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط الأزواج أنها عرسه ا ه .
درر .
وفي الخلاصة إذا شهد تعريسه وزفافه أو أخبره بذلك عدلان حل له أن يشهد أنها امرأته .
قال في جامع الفصولين الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الأمر كذلك ومثله في الظهيرية .
قوله ( والدخول بزوجته ) فإنها تقبل بالسماع .
ذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو أراد أن يثبق الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا ه .
لكن أفاد العلامة عبد البر أنها تقبل بالسماع ويترتب على قبولها أحكام كالعدة والمهر والنسب ا ه .
قوله ( وولاية القاضي ) أي كونه قاضيا في ناحية كذا فإنه لم سمعه من الناس جاز أن يشهد به قهستاني .
وإن لم يعاين تقليد الإمام ا ه .
عبد البر .
وفي البحر وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي فيزاد الإمرة ا ه .
وصرح به في البزازية حيث قال وكذا يجوز الشهادة على أنه قاضي بلد كذا أو والي بلد كذا وإن لم يعاين التقليد والمنشور ا ه .
وصرح به في الخلاصة أيضا قال في البحر وكذا إذا رأى شخصا جالسا مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له أن يشهد على أنه قاض .
$ مطلب إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه $ قوله ( وأصل الوقف ) بأن يشهد أن هذا وقف على موضع أو جماعة كذا وهل ذكر المصرف شرط في الكافي عن المرغياني نعم .
وفي الخزانة لا يشترط على المختار إن كان وقفا قائما ينصرف إلى الفقراء .
وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه ط .
وفي فتاوى قارىء الهداية صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء أو على القراء أو على أولاده من غير أن يتعرضوا إنه شرط في وقفه كذا وكذا فإن شهدوا على شرط الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف لأن الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع ا ه .
وتقدم في الوقف أنه تقبل الشهادة فيه من غير