وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاضي نشهد بالتسامع .
وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع أن يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس أو بسبب أني سمعته من الناس ونحوه ا ه .
وفسر الشارح الشهرة بالسماع فأفاد أنهما شيء واحد كما نبه عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
وفي حاشية نوح أفندي الشهادة بالشهرة أن يدعي المتولي أن هذه الضيعة وقف على كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك .
والشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع ا ه .
ولا يخفى أن المآل واحد وإن اختلفت المادة فافهم .
أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( جازت في الكل ) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كما في الخانية .
قال سيدي الوالد أقول بقي لو قال أخبرني من أثق به وظاهر كلام الشارح أنه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع أنه منه ا ه .
وعبارة البحر وفي الينابيع تفسيره أن يقول في النكاح لم أحضر العقد وفي غيره أخبرني من أثق به أو سمعت ونحوه .
وحاصل ما يقال أنه إن أطلقا بأن يقولا نشهد على موت رجل فإنه يقبل وإن قالا لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس فإن لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل .
وقال بعضهم لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد .
وفي الغياثية هو الصحيح وإن قالا نشهد أنه مات لأنه أخبرنا من شهد موته ممن نثق به جازت .
وقال بعضهم لا يجوز كما في الحامدية .
قوله ( وصححه شارح الوهبانية ) أي العلامة عبد البر في شرحه عليها وقد نظم جميع ما تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع بقوله وقد جوزوها في النكاح بسمعه وإن بينا ردت وتقبل أظهر كذا نسب ثم الطريق سماعه من الجمع ما كذب لهم يتصور وأفتوا بما قالا بعدلين يكتفى قضاء وفي موت كفى العدل يخبر وقيل لكل والمصحح أن ذا كما مر والإخبار فيه مؤثر وفي غيره فالشرط لفظ شهادة به أخذ الصدر الشهيد المصدر وإن أطلقا سمعا ونفى عيانه ترد إذا ما الموت لم يك يشهر وأطلق بعض ردها ثم صححوا قبولا إذا قال الموثق يخبر وبعض يقلبها بالسماع بموت من غدا غير مشهور ولا بد ينظر وقد جوزوها في الدخول ورجحوا جواز المهر ثم في الوقف يذكر خلاف شيوخ والصحيح جوازها على الأصل دون الشرط فيما يحرر وجوزها الثاني أخيرا على الولا وفي العتق بعض قال والبعض ينكر وفي الملك محدودا ويعزى لمالك ولم يدر عينا إذ الأمر أشهر ويعزى إلى الخصاف في ذا جوازها ومن دائن والخصم حي وموسر