وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السرخسي أنهم ضرب من الروافض يجوزون أداء الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه محق في دعواه ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا .
قوله ( يرون الشهادة لشيعتهم ) أي واجبة .
قهستاني .
قوله ( ولكل من حلف أنه محق ) الأولى التعبير بأو كما في الفتح بدل الواو لأنهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح .
نعم في شرح المجمع كما هنا .
وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار فإنه قال ما نصه قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي ا ه وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها ا ه .
قوله ( فردهم ) أي عن أداء الشهادة .
قوله ( لا لبدعتهم لأنها غير مكفرة ) إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم .
قوله ( بل لتهمة الكذب ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما .
خانية .
قوله ( ولم يبق لمذهبهم ذكر ) لفنائهم وانقراضهم .
قوله ( ومن الذمي الخ ) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محرم في الأديان كلها قيد بالذمي لأن المرتد لا شهادة له لأنه لا ولاية له .
$ مطلب في شهادة المرتد $ واختلفوا في شهادة مرتد على مثله والأصح عدم قبولها بحال .
كذا في المحيط البرهاني .
$ مطلب في شهادة الدرزي $ ويلحق به الدرزي كما أفتى به الخير الرملي والعلامة علي أفندي المرادي في رسالته ( أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة ) قال العلامة السيد محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتواه في جواب سؤال رفع إليه ي شهادة أهل الأهواء الكفرة هل تقبل على بعضهم سواء كانوا متفقين في الاعتقاد أم مختلفين وسواء كانوا أهل كتاب أم لا فكتب حفظه الله تعالى جوابا حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل وأما شهادة الكفارة الذين لا يقرون على ما هم عليه من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم على أحد سواء كان مثلهم في الاعتقاد أو مخالفا لهم لعم ولايتهم .
قال في الداماد شرح الملتقى أي لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لقصور ولايته عليه ا ه .
فمجوز الشهادة التي تدور عليه إنما هو الولاية ولكمالها في المسلم صحت شهادته على الجميع ولنقصانها في أهل الذمة صحته على بعضهم وعلى من دونهم سوى المرتد للشبهة ولقصورها في المستأمن صحت على من هو مثله ولعدم الولاية في غيرهم من الكفار المار ذكرهم وهم الذين لا يقرون على ما هم عليه من الاعتقاد لم تصح شهادتهم على أحد أصلا .
قال في شرح الداماد وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا سواء كانت على أهل السنة أو بعضهم على بعض أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في الذخيرة ومن المعلوم أن الشرط إذا تعقب المتعاطفات فإنه يرجع للجميع .
فمفهوم هذه الجملة أن اعتقاد أهل الأهواء إذا كان مؤديا إلى الكفر فلا تقبل شهادتهم على