وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل السنة ولا على بعضهم ولا على الكفرة .
ومن المقرر أن مفاهيم الكتب حجة عندنا وإذا لم يكن من مر ذكرهم من أهل الأهواء المكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم على أحد أصلا .
$ مطلب الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار $ على أن المولى عبد الرحمن أفندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير على أن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حدة زنادقة في حكم المرتدين .
وعلى تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الإسلام وإن يسلموا أو يقتلوا ولا يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبدا ا ه بتصرف ا ه ملخصا .
قال سيد الوالد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة إذا كانوا عدولا في دينهم اتفقت مللهم أو اختلفت .
أقول والظاهر أن عداوتهم دينية وإلا لم تقبل .
فتأمل .
$ مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته $ قوله ( لو عدلا في دينهم ) قدمنا في البحر أن تزكية الذمي أن يزكي بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ويزيكه المسلمون إن وجدوا وإلا فيسأل من عدول الكفار وأنه إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته .
قوله ( على مثله ) فلا تقبل على مسلم لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! النساء 141 ولأنه لا ولاية له على المسلم ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه .
قال في الهندية مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني .
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد وزفر بدىء بدين المسلم هكذا في محيط السرخسي فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط .
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما فتاوى الأنقروي عن التاترخانية والمحيط ا ه .
وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي على البحر .
أقول في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده .
وعند أبي يوسف يتحاصان .
والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم .
وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما ا ه .
والحاصل أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم .
قوله ( إلا في خمس مسائل ) الأولى فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين وترك على دينه ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرت على الإسلام ولا تقتل وهذا قول الإمام ا ه .