وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والزنا وشرب الخمر .
وزاد بعضهم عليها أكل الربا وأكل أموال اليتامى بغير حق .
وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة .
وما استغفر عنه فهو صغيرة .
والأوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة إلى ما قومه فهو صغيرة وإلى ما تحته فهو كبيرة .
والأصح ما نقل عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائر ا ه .
قوله ( ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ) غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الإدمان ا ه .
حموي .
وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته .
قال في الفتح وما في الفتاوى الصغرى العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته .
وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن .
ونقله عن أدب القضاء لعصام وعليه المعول غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان والله سبحانه أعلم ا ه .
وإذا سقطت عدالته تعود إذا تاب لما صرحوا بأن المحدود في القذف إذا تاب فهو عدل أي وإن لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة .
والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل .
وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه .
وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا والخانية والظاهر أنه لا يحل له ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أصلا أبدا لأنه لا تعرف توبته .
وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه .
وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته ا ه .
ولا بأس بذكر أفراد سقطت عدالتهم نص عليها منها إذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الإمام لا طعن فيه في دين ولا حال وإن كان متأولا في تركها بأن يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والأول أوجه .
وذكر الإسبيجابي أن من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر ولا بد من كونه في غير إرادة التقوى على صوم الغد أو مؤانسة الضيف ا ه .
والإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا .
ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر إن كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته وإن لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ .
وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوطها بتأخير الزكاة من غير عذر .
بخلاف تأخير الحج وبركوب بحر الهند لأنه مخاطر بنفسه ودينه