وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من سكنى دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لأجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور .
ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب كما في الهندية وتمام ذلك في المطولات .
وفي البحر عن العتابية من آجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا ه .
قوله ( ومن أقلف ) إذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لأن العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا .
كذا أطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف .
قوله ( لو لعذر ) بأن يتركه خوفا على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافا بالدين أما إذا تركه استخفافا لم تقبل لأنه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح إمامته كما في فتح القدير .
$ مطلب في وقت الختان $ واختلفوا في وقته فالإمام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه إحدى المسائل التي توقف الإمام في الجواب عنها وقدره المتأخرون واختلفوا .
والمختار أن أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة .
كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق .
ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الأخلاق ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مأمورا بالصلاة ولو ندبا ومن جملته الختان أيضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال البلوغ فيه فحينئذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته كشف العورة وهو حرام على البالغين من غير محرم فظهر أن وقت الختان على الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق فإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين .
وإن نوى آخره قال الصدر الشهيد المختار أنه اثنتا عشرة سنة وهو سنة للرجال مكرمة للنساء إذ جماع المختونة ألذ .
وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الأقلف ولا شهادته ا ه .
وفيه فائدة من كراهية فتاوى العتابي .
وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة تختنه .
وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل .
$ مطلب لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إذا غض بصره حالة الضرورة $ لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى .
لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما إذا كان يغص بصره .
ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كما في المحيط فليحفظ .
أقول ومعنى ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتأمل .
قوله ( بحر ) ومثله في التاترخانية .
قوله ( والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين .
قوله ( ابن كمال ) عبارته والأقلف لأنه لا يخل بالعدالة إذا تركه استخفافا بالدين .
قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لأن الاستهزاء بشيء من الشرائع كفر وإنما أراد به التواني والتكاسل ا ه ح .
وكذا ذكر مثله عزمي زاده مؤولا عبارة الدرر .