وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في شهادة الخصي $ قوله ( وخصي ) بفتح الخاء منزوع الخصا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولأنه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم .
نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع .
فتح .
قوله ( وأقطع ) إذا كان عدلا لما روى أن النبي قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته .
منح .
قوله ( وولد الزنا ) لأن فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما .
منح .
قوله ( ولو بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول كما في المنح .
قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود .
قوه ( لو مشكلا ) في كل الأحكام .
شرنبلالية والأولى أن يقول وهو كأنثى .
قوله ( وعتيق لمعتقه ) أي تقبل شهادته لأن شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو عتيقه .
وأشار باللام إلى أن شهادته على المعتق تقبل بالأولى كما صرح به متنا بقوله .
( وعكسه ) وقنبر بفتح القاف وأما بضم القاف فجد سيبويه .
ذكره الذهبي في مشتبه الأنساء والأسماء .
$ مطلب في ترجمة شريح القاضي $ وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية تابعي ثقة .
وقيل له صحبة مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر واستقضاه عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعفى الحجاج من القضاء فأعفاه ولم يقض إلى أن مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني على المنار .
قوله ( أن الثمن كذا ) ولو شهدا بإيفائه وإبرائه تقبل .
مقدسي .
قوله ( لجر النفع بإثبات العتق ) لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق .
منح .
لكن تقدم في آخر باب الإقالة أنه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لأنه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري فراجعه وتأمل .
قوله ( ومن محرم رضاعا ) كابنه منه .
وفي الأقضية تقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته ولأم وامرأته وابنها .
بزازية من الشهادة .
قوله ( أو مصاهرة ) كأم امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه لأن الأملاك بينهم متميزة والأيدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا .
درر .
ومثله في البحر .
قوله ( إلا إذا امتدت الخصومة ) أي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر أنه اتفاقي .
قال ابن وهبان وقياس ذلك أن يطرد في كل قرابة والفقه فيه أنه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعى عليه .
قال أبو السعود والتقييد بعدم الخصام على القول به لا يخص الشهادة للأخ ونحوه ا ه .