وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة أهل الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم .
قوله ( والعمال ) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لأن نفس العمل ليس بفسق فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال .
قوله ( للسلطان ) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر .
وفيه عن السراجية معزيا إلى الفقيه أبي الليث إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة وإن كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا ه .
وفي إطلاق العامل على الخليفة نظر والظاهر منه أنه من قبل عملا من الخليفة ا ه .
قوله ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم الخ ) أي كعمال زماننا .
قال فخر الإسلام .
لكن نقل في البحر عن الهداية أن العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف في الفاسق لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب يعني ولو كان عونا على الظلم كما في العناية ا ه .
$ مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النوائب $ قوله ( كرئيس القرية ) هو المسمى شيخ البلد وهم من أعون الناس على الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لأنفسهم خاصة ويسمى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية .
قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه .
قوله ( والجابي ) أي جابي الظلم .
قوله ( والصراف ) الذي يجمع عنده المال ويأخذه طوعا .
قوله ( والمعرفون ) بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف على المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الأشخاص الذين في المركب ليأخذ الحاكم منهم شيئا معلوما مصادرة .
قوله ( والعرفاء في جميع الأصناف ) هم مشايخ الحرف .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى بعد كلام وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا ه .
أقول لكنه مقيد بما سيأتي قريبا عن الهندية من أنهم إذا كانوا يحصون وهم ما إذا كانوا مائة فأقل .
تأمل .
قوله ( ومحضر قضاة العهد ) أي الذي يحضر الأخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا ط .
قوله ( والوكلاء المفتعلة ) لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوى والخصومات وذلك لأنه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الأحكام وأخذ الرشا وغير ذلك وإنما جعلوا مفتعلة لأن الناس لا يقصدون منهم إلا الإعانة على أغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط .
قوله ( والصكاك ) بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها .
قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح .
وقيل لا لأنهم يكتبون اشترى وباع وضمن الدرك وإن لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة أو التكلم .
قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب .
ط .
عن الحموي أي وما ذكر من الكذب عفو لأنهم يحققون ما كتبوا .
قال الرملي في حاشية المنح وفي إجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اهز