وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول وسيأتي في شرح قوله أو يبول أو يأكل على الطريق أنها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال إلا إذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رأيناه في كلامهم كثير .
وأقول قد ظهر من هذا أن شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وإنما تنصيص العلماء على من ذكر لاشتهار ذلك منه .
تأمل .
قوله ( وضمان الجهات ) بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم .
وقال الكمال عاطفا على من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد على إقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسين مقاطعة أو شهد على وثيقتها ا ه .
وقال المشايخ إن شهدوا حل عليهم اللعن أنه شهادة على باطل فكيف هؤلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان على ضمان الجهات وعلى المحبوسين عندهم هؤلاء والذين في ترسيمهم ا ه .
قوله ( كمقاطعة سوق النخاسين ) كمن يأخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو بائع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر إذا غرز مؤخر الدابة بعود ونحوه كما في القاموس وقد جعل في الأسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم .
قوله ( حتى حل لعن الشاهد ) أي الذي شهد على صك مقاطعة النخاسين كما في المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بأن يقال لعن الله شاهد ذلك .
$ مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية $ قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك أم لا أجاب لا يصح ذلك بإجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوى في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو الالتزام كما رأيناه بخط الثقات ا ه .
ووجهه أن المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا ولا إجارة لأنها بيع المنافع وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتساب ولا يسأل عن جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية .
قال مؤيد زاده سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان وأشهد على كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن ولو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل إقرار بناءه على حرام .
قوله ( ورعاياهم ) أي رعايا العمال والنواب .
قوله ( لا تقبل ) لجهلهم وميلهم خوفا منه .
قال في البحر وفي شرح المنظومة أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل ا ه .
قال الرملي يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا .
تأمل وقد أفتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم لأنهم ساعون في إبطال حق المستحق وهم فساق .
والله تعالى أعلم .