وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب الجند إذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم للأمير وإلا تقبل وحد الإحصاء مائة $ قال في الهندية شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون .
كذا في جواهر الأخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة .
قوله ( كشهادة المزارع لرب الأرض ) فإنها لا تقبل لفساد الزمان ا ه ذكره عبد البر وظاهره وإن كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة ط .
قال الرحمتي قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض .
ووجهه أن وجوه المزارعة الجائزة ثلاثة أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شهادته لمستأجره .
وكذا إن كان الأرض والبذر لواحد والعلم والبقر لآخر فيكون أجيرا بما يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة للعمل .
الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر فيكون الخارج لرب النذر وما يأخذه رب الأرض آجرة أرضه والمزارع مستأجر للأرض بما يدفعه لصاحبها من المشروط .
ومن استأجر أرضا من آخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها .
قوله ( وقيل أراد بالعمال ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإنه لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ .
قوله ( المحترفين ) أي والذين يؤجرون أنفسهم للعمل فإن بعض الناس رد شهادة أهل الصناعات الخسيسة فأفردت هذه المسألة على هذا الإظهار مخالفتهم وكيف لا وكسبهم أطيب المكاسب كما في البحر .
قال الرملي فتحرر أن العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب أن يعوف عليه ويفتى به .
فإنا نرى بعض أصحاب الحرف الدنيئة عنده من الدين والتقوى ما ليس عند كثير من أرباب الوجاهة وأصحاب المناصب وذوي المراتب .
إن أكرمكم عند الله أتقاكم .
ا ه .
فيكون في إيراد الشارح هذا القول رد على من رد شهادة أهل الحرفة الخسيسة .
قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه .
قوله ( وهي حرفة آبائه وأجداده ) ظاهره أنها إذا كانت حرفتهم لا تكون دنيئة ولو كانت دنيئة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الآتي .
قوله ( وإلا فلا مروءة له ) أي بأن كان أبوه تاجرا واحترف هو الحياكة أو الحلافة وغير ذلك .
قوله ( فلا شهادة له ) أي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لأنه مخالف لما دقدمه يعني صاحب البحر قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه .
قوله ( لما عرف في حد العدالة ) قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه على خطئه ما نصه كان عليه أن يزيد قيدا آخر أي في تعريف العدالة وهو أن يجتنب الأفعال الدالة على الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق ا ه .
وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديئة لخرم المروءة بها وإن لم تكن معصية فتأمل ط .
وتحقيقه ما نذكره في المقولة الآتية .
قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال وينبغي تقييد القبول بأن تكون تلك الحرفة لا ثقة به بأن تكون حرفة آبائه وأجداده وإلا فلا مروءة له إذا كانت حرفة دنيئة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة ا ه .
قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتأمل ا ه أي في التقييد بقوله بحرفة لائقة الخ .