وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول وفي الحقائق وقال في العون الخلاف فيما لا يحاج فيه الى الإشارة وفي غير الحدود وقال في الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع أما في خلافة تقبل شهادة الأعمى بلا خلاف وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من أنه لا تقبل شهادته عند أبي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع أولا فارجع الى الشروح والفتاوى إن شئت .
قال في صدر الشريعة في مسألة الأعمى العمى بعد الأداء قبل القضاء خلافا لأبي يوسف وقوله أطهر قال أخي زاده في حاشيته وجه الطهر أن العمى إذا لم يكن مانعا عن الأداء إذا تحمل بصيرا عند أبي يوسف فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه شهادته فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد أدائه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما لأنه لا تأثير في نفس قضاء القاضي للعمى العارض للشاهد بعد أدائه شهادته ا ه .
قوله ( مطلقا ) سواء كان فيما يجري فيه التسامع أم لا .
وفي البحر ولا تقبل شهادته سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة .
قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته .
وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر .
كذا في الفتح ولأنه لا عبارة له أصلا بخلاف الأعمى .
وفي المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظة الشهادة لا تتحقق .
وتمام الكلام على ذلك في الفتح .
تنبيه نصوا على أن نعمة السمع أفضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فإنه يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولأنه لا أنس في مجالسة أخرس بخلاف الأعمى ولأنه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط .
قوله ( ومرتد ) لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته ولو على كافر أو مرتد مثله في الأصح كما قدمناه موضحا .
قوله ( ومملوك ) ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد إذ لا ولاية له على نفسه كالصبي فعلى غيره أولى .
قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من أوائل عزل الوكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل في جوابه ا ه .
قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل .
وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير أصلية .
تأمل .
قوله ( أو مبعضا ) أشار بهذا إلى أن المراد من المملوك من فيه رق وإلا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض .
قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة وعندهما حر مديون ا ه .
أقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن يقمته ولم تجزه الورثة .
تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة إحداهما بعينها للميت أي أنه أقر بها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لأنه حر مديون ولو شهد أن الثانية أخت الميت قبل الشهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة .
بحر عن المحيط .
أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه .
وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للآخر لإقرار الأخ أنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت .