وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام $ قوله أي وجوب الصلاة عليه ولم يذكر السلام لأن المراد بقوله تعالى ! < وسلموا > ! أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام أي فالمراد بالسلام الانقياد وعزاه القهستاني إلى الأكثرين .
قوله ( والذاكر ) أي ذاكر اسمه الشريف ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع وفيه كلام سيأتي .
قوله ( عند الطحاوي ) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب وتبع الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة .
وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط كذا في شرح الفاسي على الدلائل ويأتي أنه المعتمد .
قوله ( تكراره أي الوجوب ) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين وقال فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه ا ه .
وتمامه في ح .
قوله ( في الأصح ) صححه الزاهدي في المجتبى لكن صحح في الكافي وجوب الصلاة في كل مجلس كسجود التلاوة حيث قال في باب التلاوة وهو كمن سمع اسمه عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة في الصحيح لأن تكرار اسمه لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة فلو وجبت الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج غير أنه يندب تكرار الصلاة بخلاف السجود والتشميت كالصلاة وقيل يجب التشميت في كل مرة إلى الثلاث ا ه .
وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود .
إلا أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السجود .
وما ذكره في الكافي نقله صاحب المجمع في شرحه عن شرح فخر الإسلام على الجامع الكبير جازما به لكن بدون لفظ التصحيح وأنت خبير بأن تصحيح الزاهدي لا يعارض تصحيح النسفي صاحب الكافي على أن الزاهدي خالف نفسه حيث قال في كراهية القنية وقيل يكفي في المجلس مرة كسجدة التلاوة وبه يفتى ا ه .
وأورد الشارح في الخزائن أن الذي يظهر أن ما في الكافي مبني على قول الكرخي ا ه .
وهذا غير ظاهر لأنه يلزم منه أن يكون الكرخي قائلا بوجوب التكرار كلما ذكر إلا في المجلس المتحد فيجب مرة واحدة وأنه لا يبقى الخلاف بينه وبين الطحاوي إلا فيما إذا اتحد المجلس والمنقول خلافه .
وأورد ابن ملك في شرح لمجمع أن التداخل يوجد في حق الله تعالى والصلاة على النبي حقه ا ه .
وقد يمنع بأن الوجوب حق الله تعالى لأن المصلي ينوي امتثال الأمر .
$ مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي أم له وللمصلى عليه $ على أن المختار عند جماعة منهم أبو العباس المبرد وأبو بكر بن العربي أن نفع الصلاة غير عائد له بل للمصلي فقط وكذا قال السنوسي في شرح وسطاه إن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع المدعو له ا ه .
وذهب القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهما وعلى كل من القولين فهي عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى والعبادة لا تكون حق عبد ولو سلم أنها حق عبد فيسقط الوجوب للحرج كما مر لأن الحرج ساقط بالنص ولا حرج في إبقاء الندب .
وقد جزم بهذا القول أيضا المحقق ابن الهمام في زاد