وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا كان الفرق نشأ من عرفهم .
كذا في الكافي والخلاصة .
والتحقيق فيه أنه ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يصح التفويض إلى الوكيل بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعا في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ا ه .
قوله ( أو علمت ) أي بالشخص كأن قال هذا الشيء المعين أو بالنوع المحض وأراد به ما تقاربت آحاده وهو الذي عناه بقوله أو جهلت جهالة يسيرة الخ .
$ مطلب الجهالة ثلاثة أنواع $ قوله ( أو جهلت جهالة يسيرة ) قال في الكفاية الأصل أن الجهالة ثلاثة أنواع فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين الثمن .
ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن .
ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دار فإن بين الثمن أو النوع تصح وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال .
قوله ( وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت ) احتراز بالمحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والآتي .
قوله ( وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ) أي وإن بين الثمن والجنس عند الفقهاء وهو المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام ولا شك أن الدابة في اللغة ما يدب على الأرض ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس السئر وما فيه الزكاة وما يحل بيعه إلى غير ذلك .
وفي العرف ذوات الأربع وهو قريب منه فإذا جرى العرف على غير ذلك اتبع لأن المتكلم يقصد المتعارف عنده فالمدني إذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها إلا الحمار فهو كما لو سماه وفي بعض معلومة من القطن في سوق معين بعد صلاة العصر فلو وكل أحدا ممن يتعاطاها أن يشتري له ثوبا لم ينصرف إلا لها وعلى هذا يقاس قوله وإن متوسطة وهي جهالة النوع الغير المحض وهو ما تفاوتت أفراده تفاوتا فاحشا كعبد ولذا لا يجري فيه الجبر على القسمة .
قال في النهاية وحال هذا أن الجهالة لا تخلو ما إن كانت في المعقود عليه وهو المبيع والمشتري أو في المعقود به وهو الثمن فالجهالة بالمعقود عليه لا تخلو من ثلاثة أوجه جهالة فاحشة وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق فلا يصح سواء سمي الثمن أو لم يسم لأن اسم الرقيق يتناول الذكر والأنثى وهما من بني آدم جنسان مختلفان حتى لو اشترى شخصا على أنه غلام فإذا هو جارية كان البيع باطلا وكذلك اسم الدابة يقع على ما يدب على وجه الأرض دليله قوله تعالى ! < وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها > ! هود 6 وجهالة يسيرة وهي ما كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة أو بقر أو فرس أو ثوب هروي أو جارية تركية أو هندية وهو صحيح بين الثمن أو لم يبين .
وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار أو لؤلؤ فهذه الأشياء ملحقة بالجنس من وجه لأن اختلاف العبد والجواري أكثر من اختلاف سائر الأنواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فإذا لم يسم الثمن أو الصفة ألحق بمجهول لجنس وإذا سمى الثمن أو الصفة بأن قال تركي أو هندي ألحق بمجهول النوع وهذا لأن العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل أجناس مختلفة باعتبار منفعة الجمال وأن منفعة الجمال مطلوبة من بني آدم ولهذا يجعل رؤية الوجه من بني آدم كرؤية الكل في إسقاط خيار الرؤية .
وفي هذه المنفعة يختلف التركي والهندي اختلافا