وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان .
وذكر في بيع الفضولي أيضا أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء فيضمن مثله إن كان مثلثا وقيمته إن كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان وكيل قضى بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعنى يهدر أنه يكون متبرعا .
قال شارحها مسألة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل وإليه أشار بقوله ويهدر ا ه .
$ مطلب حادثة الفتوى $ قال المقدسي وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على الكنز وفيه كلام فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ولم يقل أحد بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضى به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز على الجواز .
ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع والقابض لا صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع .
وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين .
ا ه .
أقول وأراد المقدسي ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر .
قوله ( إلا إذا نواه للموكل ) علم مما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لم يضف العقد إلى مال نفسه سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق وسواء نقد الثمن من ماله أو من مال الموكل .
قوله ( أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر لأنه لو لم يقع للآمر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعا كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح .
أقول فيه نظر لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمر وأما إذا أضافه إلى دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا .
كذا ذكره أبو السعود في حاشية مسكين .
وذكر أيضا عند قول الكنز أو يشتريه بماله أي إن أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد من قول المصنف تبعا للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه .
قال صاحب الهداية وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل .
كذا قاله جمهور الشراح .