وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه .
فإن قال أردت به عموم المجاز .
فنقول يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل .
قوله ( ومائة ) أي من الدراهم .
قوله ( نفذ ) لأن الخيرية في جنس الدراهم .
قوله ( ولو بمائة دينار لا ولو خيرا ) لاختلاف الجنس إذ قد يكون غرضه في الدراهم .
قل في الأشباه المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة وهي الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا أن يشتريه بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بألف .
ا ه أي بأن اشتراه بمائة دينار أو عروض جاز له أن يرجع .
والفرق أن شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بمائة دينار أو عروض غير الشراء بألف درهم ومسألة الأسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بألف فيلزمه الألف كما قدمناه .
قال في الخانية رجل أمر غيره أن يبيع غلامه بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم ثم قال المأمور للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت ذلك ذكر في المنتقى أنه يجوز لانصراف الإجازة إلى كل بيع .
وفي المنح عن البزازية أمره بأن يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بمائة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم إجماعا .
وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف على إجازة الآمر وفي الشراء يكون مشتريا لنفسه إلا إذا كان الوكيل صبيا أو عبدا محجورا أو مرتدا فهو موقوف .
وفي البزازية وكله بأن يبيع عبده بألف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف ا ه .
قوله ( خلاصة ودرر ) نقله في الدرر عن الخلاصة فالأولى الاقتصار على الخلاصة والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم .
$ فصل $ لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له قوله ( وكيل البيع الخ ) شمل المضارب إلا إذا كان بمثل القيمة إنه يجوز اتفاقا لأنه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لأن الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه يجوز وإن حابى فيه لا يجوز وإن قل ولا مضارب كالوصي .
بحر .
وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو أجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند أبي حنيفة وفيه المتولى إذا أجر دارا من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع الوصي ولو أجر من نفسه يجوز أو خيرا وإلا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا بقبض دين على أبيه أو ولده أو مكاتب لولده أو عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل .
ا ه .
وفي النهاية إنه إذ باع منه بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وبأقل يغبن فاحش لا يجوز إجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوز ورجحه في الخانية .
قوله ( ونحوها ) كالتزويج فلو وكله