وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح وأما أصحاب الفتاوى فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا كما في العمدة انتهى .
ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا أي في دعوى الدين كما ذكره في دعوى العقار لما قالوا إن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا أما لو ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب كما تقدم في رسم المفتي أول الكتاب .
قال ط ولو استغنى عن ذكر الدين وأدخله في جملة المثليات التي ذكر حكمها بعد لكان أخضر .
قوله ( من ذكر الجنس ) كحنطة والنوع كبلدية أو حورانية والصفة كجيدة والقدر كعشرة أقفزة إن كان كيليا وعشرة أرطال إن كان وزنيا .
قوله ( وسبب الوجوب ) بأن يقول بسبب بيع صحيح جرى بينهما .
قوله ( لم تسمع ) وكذا لو ادعى مالا بسبب له كحساب جرى بينهما لا يصح لأن الحساب لا يصلح سببا لوجوب المال كما في مشتمل الأحكام والهندية عن الخلاصة .
وفي الأشباه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه إلا في المثليات ودعوى المرأة لدين على تركة زوجها فلو ادعى مكيلا مثلا فلا بد من بيان سبب الوجود لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى من أسلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء تحرزا عن النزاع .
وكذا لو ادعت المرأة على تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب لجواز أن يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة .
ا ه .
وفي الظهيرية وإن وقعت الدعوى في الدين فلا بد من بيان السبب لأنه لا يجب في الذمة إلا بالاستهلاك بخلاف دعوى الأملاك والأعيان فلا يحتاج .
$ مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد $ قوله ( في مكان عيناه ) هذا عند الإمام وعندهما في مكان العقد وهذا فيما له حمل ومؤنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء اتفاقا ويوفي حيث شاء كما تقدم في السلم .
وينبغي على قولهما أن يذكر في الدعوى مكان العقد فيما له حمل ومؤنة لأن عندهما يجب تسليمه فيه يراجع .
وقدمنا في هذا الباب أنه يذكر في السلم شرائطه من إعلام جنس رأس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح الخ فراجعه .
.
قوله ( وفي نحو قرض الخ ) أي وفي دعوى نحو القرض الخ ولا بد أن يذكر أنه أقرضه كذا من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا بالإقراض والوكيل بالإقراض سفير ومعبر لا يطالب بالأداء ويذكر أيضا أنه صرف ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه إجماعا لأن القرض عند أبي يوسف لا يصير دينا في ذمة المستقرض إلا بصرفه في حوائج نفسه ه .
فلو كان باقيا عند المستقرض لا يصير دينا عنده ونحو القرض ثمن المبيع فإنه يتعين مكان العقد للإيفاء ط .
قال صدر الإسلام لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان العقد .
هندية عن الوجيز الكردي .
قوله ( وغصب واستهلاك في مكان القرض ) وهذا فيما له حمل ومؤنة وإلا فلا كما تقدم قريبا .
قوله ( ونحوه ) أي من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم وقد مثل ذلك في البحر بالحنطة لما أن محل ذلك فيما له حمل ومؤنة .