وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من سؤال القاضي المدعي بعد إنكار الخصم عن البينة ليتمكن من الاستحلاف لأن النبي قال للمدعي ألك بينة فقال لا فقال لك يمينه سأل ورتب اليمين على عدم البينة وإنما تعتبر إقامتها بعد الإنكار والاستشهاد من المدعي حتى لو شهدوا بعد الدعوى والإنكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع عند الطحاوي وعند غيره تسمع كما في العمادية .
وفيها ثم بعد صحة الدعوى إنما يستحلف فيها سوى القصاص بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول .
وفي موضع لا يجوز القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف .
وتحليف الأخرس أن يقال له عليك عهد الله وميثاقه أنه كان كذا فيشير بنعم .
بحر .
وإنما يظهر لو كان يسمع .
وانظر حكم الأخرس الذي لا يسمع ولا يستحلف الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف وسيأتي في كلام المصنف ويذكر تمامه إن شاء الله تعالى .
قوله ( بعد طلبه ) قيد به لأن الحلف حقه ولهذا أضيف إليه بحرف اللام في الحديث وهي للتمليك وإنما صار حقا له لأن المنكر قصد إتواء حقه على زعمه بالإنكار فمكنه الشارع من إتواء نفسه باليمين الكاذبة وهي الغموس إن كان كاذبا كما يزعم وهو أعظم من إتواء المال وإلا يحصل للحالف الثواب بذكر الله تعالى وهو صادق على وجه التعظيم ولا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء لأن المعتبر يمين قاطع للخصومة ولا عبرة لليمين عند غيره .
ولو حلفه القاضي بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله أن يحلفه ثانيا كما في العمادية .
ولو حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وإن كان بين يديه لأن التحليف حق القاضي بطلب المدعي كما في القنية .
ويأتي تمامه في كلام المصنف .
وأطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر ولو مشركا إذ لا ينكر أحد منهم الصانع فيعظمون اسم الله تعالى ويعتقدون حرمته لا الدهرية والزنادقة وأهل الإباحة وهؤلاء أقوام لم يتجاسروا على إظهار نحلهم في عصر من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجو من فضل الله تعالى على أمة حبيبه أن لا يقدرهم على إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنيا كما في البدائع .
ثم إذا حلف لا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواه فإن وجدها أقامها وقضي له بها .
درر .
قال الزيلعي وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور .
ا ه .
وفيه أيضا أنه لا يحنث لو كان حلفه بالطلاق ونحوه .
وقيل عند أبي يوسف يظهر كذبه .
وعند محمد لا يظهر .
ا ه .
وفي الخانية وفي رواية عن محمد يظهر أيضا والفتوى على أنه يحنث وهكذا في الولوالجية وذكر في المنبع .
والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه وإن ادعاه بسبب فحلف أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض مثلا ثم وجد الإبراء أو الإيفاء .
ا ه .
وهكذا في جامع الفصولين فظهر أن ما اختاره الزيلعي وتبعه في الدرر من الصواب خلاف ما يفتى به سيما وقع في أمر الدين .
تدبر قوله ( إذ لا بد من طلب اليمين في جميع الدعاوى ) قال في الأشباه الأصح أنه لا تحليف في الدين المؤجل قبل حلوله لأنه لا تسوغ له المطالبة حتى يترتب على إنكاره التحليف .
ا ه .
وإذا أراد تحليفه ينبغي للمدعى عليه أن يسأل القاضي إن المدعي يدعي حالة أم نسيئة فإن قال حالة يحلف بالله ما له علي هذه الدراهم التي يدعيها ويسعه ذلك كما في البحر .
$ مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع $ قوله ( إلا عند الثاني في أربع ) قال في البحر ثم اعلم أنه لا تحليف إلا بعد طلب عندهما في جميع الدعاوى